وأما الشقاق: فهو أن يكره كل منهما صاحبه، فإذا خشي الاستمرار بعث كل منهما حكما من أهله، ولو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم، ويجوز أن يكونا أجنبيين، وبعثهما تحكيم توكيل، فيصلحان إن اتفقا، ولا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق، والمرأة في البذل، ولو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم.
____________________
الواجب لهن مبيت الليل، وقيلولة صبيحة تلك الليلة (1)، ومستنده رواية إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له أربعة نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن، فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها، فهل عليه في هذا إثم؟ قال: إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها، ويظل عندها في صبيحتها، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك (2).
قال طاب ثراه: وبعثهما تحكيم لا توكيل.
أقول: هنا مسائل:
الأول: هل بعث الحكمين واجب أو مندوب؟ قيل: بالأول لصيغة الأمر في
قال طاب ثراه: وبعثهما تحكيم لا توكيل.
أقول: هنا مسائل:
الأول: هل بعث الحكمين واجب أو مندوب؟ قيل: بالأول لصيغة الأمر في