وفي لزومها تردد، أشبهه اللزوم. ويصح أن يكون السبق عينا أو دينا. ولو بذل السبق غير المتسابقين جاز. وكذا لو بذل أحدهما، أو بذل من بيت المال.
ولا يشترط المحلل عندنا. ويجوز جعل السبق للسابق منهما، وللمحلل إن سبق. وتفتقر المسابقة إلى تقدير المسافة والخطر، وتعيين ما يسابق
____________________
القمار، ولعموم الخبر.
قال طاب ثراه: وفي لزومها تردد، أشبهه اللزوم.
أقول: ما ذهب إليه المصنف، هو مذهب ابن إدريس (1) وذهب الشيخ في الكتابين إلى أنها عقد جائز (2) واختاره العلامة (3). احتج ابن إدريس بقوله تعالى (أوفوا بالعقود) (4) والجواب: القول بالموجب فإن الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه، فإن كان لازما كان الوفاء به العمل بمقتضاه على سبيل اللزوم، وإن كان جائزا كان العمل بمقتضاه على سبيل الجواز، وليس المراد به مطلق العقود، وإلا وجب الوفاء بالوديعة والعارية وغيرهما من العقود. احتج العلامة: بأصالة عدم اللزوم، ولأنه نوع جهالة، فإن قوله (من سبق فله كذا) هو عين الجعالة (5).
قال طاب ثراه: ولا يشترط المحلل عندنا.
قال طاب ثراه: وفي لزومها تردد، أشبهه اللزوم.
أقول: ما ذهب إليه المصنف، هو مذهب ابن إدريس (1) وذهب الشيخ في الكتابين إلى أنها عقد جائز (2) واختاره العلامة (3). احتج ابن إدريس بقوله تعالى (أوفوا بالعقود) (4) والجواب: القول بالموجب فإن الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه، فإن كان لازما كان الوفاء به العمل بمقتضاه على سبيل اللزوم، وإن كان جائزا كان العمل بمقتضاه على سبيل الجواز، وليس المراد به مطلق العقود، وإلا وجب الوفاء بالوديعة والعارية وغيرهما من العقود. احتج العلامة: بأصالة عدم اللزوم، ولأنه نوع جهالة، فإن قوله (من سبق فله كذا) هو عين الجعالة (5).
قال طاب ثراه: ولا يشترط المحلل عندنا.