أما العقد فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم بأذن المولى، ولو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان، ووقوفه على الإجازة أشبه وإن أذن المولى، ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة، ويثبت لمولى الأمة المهر، ولو لم يأذن فالولد لهما، ولو أذن أحدهما كان للآخر، وولد
____________________
تنبيه لا فرق في عدة المتمتعة بين الحرة والأمة، فتعتد الأمة في غير الموت بقرئين مع الاستقامة، ومع الريبة بشهر ونصف، وفي الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام، عملا بالعموم، وبصريح رواية زرارة المتقدمة (1)، وهو مذهب ابن إدريس (2) وقواه العلامة في المختلف (3).
القسم الثالث في نكاح الإماء قال طاب ثراه: ولو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان، ووقوفه على الإجازة أشبه.
القسم الثالث في نكاح الإماء قال طاب ثراه: ولو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان، ووقوفه على الإجازة أشبه.