____________________
قال طاب ثراه: وأما الإقرار للأجنبي، فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث، وإلا فهو من الأصل، وللوارث من الثلث على التقديرين، ومنهم من سوى بين القسمين.
أقول: إقرار المريض هل يمضي من الأصل أو ينفذ من الثلث كالوصية؟ ابن إدريس على الأول (1)، وهو لازم لكل من جعل المنجزات من الأصل، ومن قال:
أنها من الثلث، منهم من قال: إن الإقرار من الأصل لعموم قول: إقرار العاقل (2) كإطلاق المقنع (3) وسلار (4)، ومنهم من فصل.
والتفصيل في موضعين:
الأول: في الفرق بين العين والدين، فالمفيد أمضى الإقرار الإقرار من الأصل في الدين ولم يعتبر التهمة، واعتبرها في العين، فأمضاها مع عدم التهمة من الأصل ومعها من الثلث (5) ولم يفرق الشيخ (6) وتلميذه (7) والصدوق في كتابه بينهما (8)،
أقول: إقرار المريض هل يمضي من الأصل أو ينفذ من الثلث كالوصية؟ ابن إدريس على الأول (1)، وهو لازم لكل من جعل المنجزات من الأصل، ومن قال:
أنها من الثلث، منهم من قال: إن الإقرار من الأصل لعموم قول: إقرار العاقل (2) كإطلاق المقنع (3) وسلار (4)، ومنهم من فصل.
والتفصيل في موضعين:
الأول: في الفرق بين العين والدين، فالمفيد أمضى الإقرار الإقرار من الأصل في الدين ولم يعتبر التهمة، واعتبرها في العين، فأمضاها مع عدم التهمة من الأصل ومعها من الثلث (5) ولم يفرق الشيخ (6) وتلميذه (7) والصدوق في كتابه بينهما (8)،