وفي رواية عمار: تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر.
____________________
وعن الثالث في قوله: دعي الصلاة في أيام أقراءك، قال بعض الرواة: أنه زيادة في الخبر (1).
وأيضا: لا نمنع كون القرء مقولا على الحيض بالاشتراك، ويصرف إليه مع القرينة، وهي ثابتة، ونحن نبحث عن القرء في العدة، وما ذكرناه من الأدلة كالقرائن الصارفة له عن إرادة الحيض.
إذا عرفت هذا: فأقل زمان تنقضي به عدتها على المختار ستة وعشرون يوما ولحظتان، والأخيرة ليست من العدة، بل هي دلالة على الخروج عند المصنف (2) وعند الشيخ أنها من العدة، لأن الحكم بانقضاء العدة موقوف على تحققها (3)، وعلى المذهب الأول: تسعة وعشرون يوما ولحظتان. والكلام في اللحظة الأخيرة من الطهر الرابع هنا كالكلام في اللحظة الأخيرة من الحيضة الثالثة ثمة.
قال طاب ثراه: وفي رواية عمار: تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر.
أقول: البحث هنا يتوقف على تمهيد مقدمتين.
وأيضا: لا نمنع كون القرء مقولا على الحيض بالاشتراك، ويصرف إليه مع القرينة، وهي ثابتة، ونحن نبحث عن القرء في العدة، وما ذكرناه من الأدلة كالقرائن الصارفة له عن إرادة الحيض.
إذا عرفت هذا: فأقل زمان تنقضي به عدتها على المختار ستة وعشرون يوما ولحظتان، والأخيرة ليست من العدة، بل هي دلالة على الخروج عند المصنف (2) وعند الشيخ أنها من العدة، لأن الحكم بانقضاء العدة موقوف على تحققها (3)، وعلى المذهب الأول: تسعة وعشرون يوما ولحظتان. والكلام في اللحظة الأخيرة من الطهر الرابع هنا كالكلام في اللحظة الأخيرة من الحيضة الثالثة ثمة.
قال طاب ثراه: وفي رواية عمار: تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر.
أقول: البحث هنا يتوقف على تمهيد مقدمتين.