ولفظه الصريح (وقفت) وما عداه يفتقر إلى القرينة الدالة على التأبيد، ويعتبر فيه القبض. ولو كان مصلحة كالقناطر، أو موضع عبادة كالمساجد، قبضه الناظر فيها. ولو كان على طفل قبضه الولي، كالأب والجد للأب أو الوصي. ولو وقف عليه الأب أو الجد صح، لأنه مقبوض بيده.
والنظر إما في الشروط أو اللواحق.
والشروط أربعة أقسام:
____________________
كتاب الوقوف والصدقات والهبات مقدمة الوقف في اللغة الحبس.
وفي الشرع تحبيس أصل ينتفع به مع بقاء عينه وتسبيل منافعه، والجمع وقوف وأوقاف، ولا يقال: أوقفت إلا شاذا، ويقال: حبست وأحبست. ومقتضاه زوال الملك عن المالك وتسبيل المنفعة على الموقوف عليه.
وفي الشرع تحبيس أصل ينتفع به مع بقاء عينه وتسبيل منافعه، والجمع وقوف وأوقاف، ولا يقال: أوقفت إلا شاذا، ويقال: حبست وأحبست. ومقتضاه زوال الملك عن المالك وتسبيل المنفعة على الموقوف عليه.