____________________
احتج الأصحاب بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال:
العنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت، وإن شاءت أقامت (1).
احتج أبو علي بما رواه غياث الضبي عن الصادق عليه السلام في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما، والرجل لا يرد بعيب (2).
(ب) المشهور وجوب نصف المهر مع الفسخ، نص عليه الصدوق (3) والشيخ في النهاية (4) وليس هنا فسخ من قبل الزوجة قبل الدخول يوجب شيئا إلا هنا، ولعل الأصل فيه إشرافه على الزوجة واطلاعه على محارمها، وخلوته بها سنة، وقال ابن الجنيد: يجب الهر كاملا (5).
وهو بناء على أصله، من وجوب المهر بالخلوة التامة، وسيجئ البحث فيه إن شاء الله تعالى فالحاصل: أن العنه تخالف غيرها من العيوب في أمور:
(أ) الافتقار إلى الحاكم.
(ب) ضرب الأجل.
(ج) تنصيف المهر.
(د) جواز الفسخ مع تجددها على العقد إجماعا، ويشاركها في هذا الجنون،
العنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت، وإن شاءت أقامت (1).
احتج أبو علي بما رواه غياث الضبي عن الصادق عليه السلام في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما، والرجل لا يرد بعيب (2).
(ب) المشهور وجوب نصف المهر مع الفسخ، نص عليه الصدوق (3) والشيخ في النهاية (4) وليس هنا فسخ من قبل الزوجة قبل الدخول يوجب شيئا إلا هنا، ولعل الأصل فيه إشرافه على الزوجة واطلاعه على محارمها، وخلوته بها سنة، وقال ابن الجنيد: يجب الهر كاملا (5).
وهو بناء على أصله، من وجوب المهر بالخلوة التامة، وسيجئ البحث فيه إن شاء الله تعالى فالحاصل: أن العنه تخالف غيرها من العيوب في أمور:
(أ) الافتقار إلى الحاكم.
(ب) ضرب الأجل.
(ج) تنصيف المهر.
(د) جواز الفسخ مع تجددها على العقد إجماعا، ويشاركها في هذا الجنون،