(التاسع) يضمن الأب مهر ولده الصغير، إن لم يكن له مال وقت العقد، ولو كان له مال كان على الولد.
(العاشر) للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها، وهل لها ذلك بعد الدخول؟ فيه قولان: أشبههما أنه ليس لها ذلك.
____________________
والشيخ في كتابي الفروع عد من الشروط الفاسدة أن لا يسافر بها، أو لا يتسرى عليها (1) (2)، وليس صريحا في مساواة صورة النزاع، لأن السفر ربما يراد به المستمر أو الغالب، أو البعيد، والإخراج عن البلد يصدق بدون ذلك.
وذهب بعض الأصحاب إلى فساد المهر، لعدم تعيينه، ووجوب مهر المثل (3).
والأقرب العمل على الرواية كمذهب العلامة في المختلف.
قال طاب ثراه: للمرأة أن تمنع حتى تقبض مهرها، وهل لها ذلك بعد الدخول؟ فيه قولان: أشبههما أنه ليس لها ذلك.
أقول: إعلم أن الغرض الأقصى في النكاح في نظر الشارع، وللمكلف إنما هو حصول النسل وغض البصر وعفة الفرج، وقضاء الوطر من الشهوة، وحصول التلذذ والاستمتاع، ويتبعه التوارث، ووجوب الإنفاق والمهر.
ولما كان الإنفاق متكررا، وبه قوام بدن الإنسان، رتب الشارع في مقابله وجوب التمكين على المرأة في كل وقت، فلو منعت يوما واحدا سقطت نفقة ذلك
وذهب بعض الأصحاب إلى فساد المهر، لعدم تعيينه، ووجوب مهر المثل (3).
والأقرب العمل على الرواية كمذهب العلامة في المختلف.
قال طاب ثراه: للمرأة أن تمنع حتى تقبض مهرها، وهل لها ذلك بعد الدخول؟ فيه قولان: أشبههما أنه ليس لها ذلك.
أقول: إعلم أن الغرض الأقصى في النكاح في نظر الشارع، وللمكلف إنما هو حصول النسل وغض البصر وعفة الفرج، وقضاء الوطر من الشهوة، وحصول التلذذ والاستمتاع، ويتبعه التوارث، ووجوب الإنفاق والمهر.
ولما كان الإنفاق متكررا، وبه قوام بدن الإنسان، رتب الشارع في مقابله وجوب التمكين على المرأة في كل وقت، فلو منعت يوما واحدا سقطت نفقة ذلك