____________________
وهي في رواية رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المحدود والمحدودة، هل يرد به النكاح؟ قال: لا (1) وذهب أبو علي إلى أن الزنا قبل العقد وبعده من العيوب المسوغة للرد في الرجل والمرأة (2) وهو منقوض.
الثاني: في حكم العيب، وحكمه تسلط الرجل على الفسخ على سبقه على العقد إجماعا، ولا يفسخ لو تجدد بعد الدخول قطعا، وهل يفسخ بالمتجدد بينهما؟ فيه مذهبان:
أحدهما: نعم، وهو اختيار الشيخ في الكتابين (3) (4) والآخر: لا تفسخ وهو اختيار ابن حمزة (5) وابن إدريس (6) وظاهر القاضي (7) واختاره المصنف (8)
الثاني: في حكم العيب، وحكمه تسلط الرجل على الفسخ على سبقه على العقد إجماعا، ولا يفسخ لو تجدد بعد الدخول قطعا، وهل يفسخ بالمتجدد بينهما؟ فيه مذهبان:
أحدهما: نعم، وهو اختيار الشيخ في الكتابين (3) (4) والآخر: لا تفسخ وهو اختيار ابن حمزة (5) وابن إدريس (6) وظاهر القاضي (7) واختاره المصنف (8)