وأما العارية: فهي الإذن في الانتفاع بالعين تبرعا وليست لازمة لأحد المتعاقدين. ويشترط في المعير كمال العقل وجواز التصرف.
وللمستعير الانتفاع بما جرت به العادة. ولا يضمن التلف ولا النقصان لو اتفق بالانتفاع، بل لا يضمن إلا مع تفريط أو عدوان أو اشتراط، إلا أن تكون العين ذهبا أو فضة فالضمان يلزم وإن لم يشترط. ولو استعار من الغاصب مع العلم ضمن، وكذا لو كان جاهلا لكن يرجع على المعير بما يغترم. وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته، ويقتصر المستعير على ما يؤذن له. ولو اختلفا في التفريط فالقول قول المستعير مع يمينه
____________________
أنها لا يجب دفعها إلا مع الطلب من المالك أو وكيله، ولو أتلفت قبله لم يضمن، وحكم العامة وجوب الدفع على الفور ويضمن مع التأخير، ويشتركان في الضمان مع التفريط أو التعدي.
قال طاب ثراه: ولو اختلفا في مال هل هو وديعة أو دين؟ فالقول قول المالك:
أنه لم يودع، إذا تعذر الرد أو تلفت العين. ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه، وقيل: القول قول المستودع، وهو أشبه.
أقول: هنا مسألتان:
(آ) إذا اختلفا في مال، فقال القابض: هو وديعة عندي، وقال مالكه: بل هو
قال طاب ثراه: ولو اختلفا في مال هل هو وديعة أو دين؟ فالقول قول المالك:
أنه لم يودع، إذا تعذر الرد أو تلفت العين. ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه، وقيل: القول قول المستودع، وهو أشبه.
أقول: هنا مسألتان:
(آ) إذا اختلفا في مال، فقال القابض: هو وديعة عندي، وقال مالكه: بل هو