____________________
القواعد (١) وجزم به في كتاب فتواه (٢).
ووجهه: أن حق الورثة متأخر عن الوصايا، لقوله تعالى ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ (3) ولو فرض تساويهما كان تخصيصها بالغرامة أولى من ولدها، لأن ذلك لمصلحتها.
(ب) إنها تعتق من النصيب ولها الوصية بكمالها، وهو مذهب الشيخ في النهاية (4) واختاره العلامة في المختلف (5) لأن التركة تنتقل إلى الورثة من حين الموت، فثبت ملك الولد على جزء من أمه، فتعتق عليه وتستحق الوصية.
(ج) أنها تعتق من الثلث ولها الوصية لصحيحة أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام رجل كانت له أم ولد له منها غلام، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر، للورثة أن يسترقوها؟ قال: فقال: لا، بل يعتق من ثلث الميت ويعطى ما أوصي لها به (6) قال طاب ثراه: وفي الوصية لأعمامه وأخواله رواية بالتفضيل كالميراث، والأشبه التسوية.
ووجهه: أن حق الورثة متأخر عن الوصايا، لقوله تعالى ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ (3) ولو فرض تساويهما كان تخصيصها بالغرامة أولى من ولدها، لأن ذلك لمصلحتها.
(ب) إنها تعتق من النصيب ولها الوصية بكمالها، وهو مذهب الشيخ في النهاية (4) واختاره العلامة في المختلف (5) لأن التركة تنتقل إلى الورثة من حين الموت، فثبت ملك الولد على جزء من أمه، فتعتق عليه وتستحق الوصية.
(ج) أنها تعتق من الثلث ولها الوصية لصحيحة أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام رجل كانت له أم ولد له منها غلام، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر، للورثة أن يسترقوها؟ قال: فقال: لا، بل يعتق من ثلث الميت ويعطى ما أوصي لها به (6) قال طاب ثراه: وفي الوصية لأعمامه وأخواله رواية بالتفضيل كالميراث، والأشبه التسوية.