الأولى: الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه، ولو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز، وقيل: لا، وهي رواية عمار.
____________________
واحتج الباقون بالجمع.
وبما رواه سعيد القماط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، أفأفعل ذلك؟ قال: نعم واتق موضع الفرج، قال: قلت: فإن رضيت بذلك؟ قال: وإن رضيت بذلك، فإنه عار على الأبكار (1).
واحتج التقي بموثقة صفوان قال: استشار عبد الرحمان موسى بن جعفر عليهما السلام في تزويج ابنته لابن أخيه؟ فقال: إفعل، ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها نصيبا.
قال: فاستشار خالد بن داود موسى بن جعفر في تزويج ابنته علي بن جعفر؟
قال: إفعل ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها حظا (2).
وليس صريحة في مطلوبه.
قال طاب ثراه: الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه، ولو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز، وقيل: لا، وهي رواية عمار.
أقول: روى مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت، فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها، تقول له: قد وكلتك فأشهد شهودا على تزويجي؟
وبما رواه سعيد القماط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، أفأفعل ذلك؟ قال: نعم واتق موضع الفرج، قال: قلت: فإن رضيت بذلك؟ قال: وإن رضيت بذلك، فإنه عار على الأبكار (1).
واحتج التقي بموثقة صفوان قال: استشار عبد الرحمان موسى بن جعفر عليهما السلام في تزويج ابنته لابن أخيه؟ فقال: إفعل، ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها نصيبا.
قال: فاستشار خالد بن داود موسى بن جعفر في تزويج ابنته علي بن جعفر؟
قال: إفعل ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها حظا (2).
وليس صريحة في مطلوبه.
قال طاب ثراه: الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه، ولو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز، وقيل: لا، وهي رواية عمار.
أقول: روى مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت، فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها، تقول له: قد وكلتك فأشهد شهودا على تزويجي؟