الثاني، الرضاع: ويحرم منه من النسب، وشروطه أربعة:
____________________
الذمة، وقال الشيخ: يلزم الأم المهر (1) وتبعه القاضي (2).
احتج الشيخ برواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: أنه سأله رجل زوجته أمه وهو غائب، قال: النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه (3).
مقدمة انحصرت أسباب التحريم في ستة بالاستقراء من الكتاب والسنة.
وهي: النسب، والرضاع، والمصاهرة، واستيفاء العدد وهو نوعان:
أحدها بالنسبة إلى عدد الزوجات، فكمال الأربع مثلا سبب لتحريم الزائد.
والآخر بالنسبة إلى عدد الطلقات، فاستكمال الثلاث سبب لتحريم الزوجة حتى المحلل، والتسع للعدة سبب لتحريمها أبدا.
احتج الشيخ برواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: أنه سأله رجل زوجته أمه وهو غائب، قال: النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه (3).
مقدمة انحصرت أسباب التحريم في ستة بالاستقراء من الكتاب والسنة.
وهي: النسب، والرضاع، والمصاهرة، واستيفاء العدد وهو نوعان:
أحدها بالنسبة إلى عدد الزوجات، فكمال الأربع مثلا سبب لتحريم الزائد.
والآخر بالنسبة إلى عدد الطلقات، فاستكمال الثلاث سبب لتحريم الزوجة حتى المحلل، والتسع للعدة سبب لتحريمها أبدا.