المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٢٣١
الفصل الثالث في أسباب التحريم، وهي ستة الأول، النسب: ويحرم به سبع، ألام وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت وبناتها وإن سفلن، والعمة وإن ارتفعت، وكذا الخالة، وبنات الأخ وإن هبطن.
الثاني، الرضاع: ويحرم منه من النسب، وشروطه أربعة:
____________________
الذمة، وقال الشيخ: يلزم الأم المهر (1) وتبعه القاضي (2).
احتج الشيخ برواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: أنه سأله رجل زوجته أمه وهو غائب، قال: النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه (3).
مقدمة انحصرت أسباب التحريم في ستة بالاستقراء من الكتاب والسنة.
وهي: النسب، والرضاع، والمصاهرة، واستيفاء العدد وهو نوعان:
أحدها بالنسبة إلى عدد الزوجات، فكمال الأربع مثلا سبب لتحريم الزائد.
والآخر بالنسبة إلى عدد الطلقات، فاستكمال الثلاث سبب لتحريم الزوجة حتى المحلل، والتسع للعدة سبب لتحريمها أبدا.

(١) النهاية: باب من يتولى العقد على النساء ص ٤٦٨ س ٣ قال: ومتى عقدت الأم لابن لها على امرأة إلى قوله: وإن أبى لزمها هي المهر.
(٢) المهذب: ج ٢، في ذكر من يجوز له العقد في النكاح ص ١٩٦ س ١٦ قال: وإذا عقدت الأم لابنها على امرأة كان مخيرا الخ.
(٣) التهذيب: ج ٧ (31) باب المهور والأجور ص 376 الحديث 86.
(٢٣١)
مفاتيح البحث: الرضاع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 234 235 236 238 ... » »»
الفهرست