السابعة: من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته.
____________________
الذي لولا هذا المانع لترتب عليه أثره، أما الفاسد فلا يتعلق به حكما إذا كان العاقد عالما بفساده، ولو لم يعلم فساده كمن اعتقد نكاح الشغار فكالصحيح في التحريم.
قال طاب ثراه: ولو تزوج محرما عالما حرمت وإن لم يدخل، ولو كان جاهلا فسد ولم تحرم ولو دخل.
أقول: حاصل الشيخ في النهاية، وهو المشهور، أن المحرم إذا عقد، فإن كان عالما حرم بمجرد العقد وإن لم يدخل، وإن كان جاهلا لم يحرم ولو دخل، بل يفسد ذلك العقد وله تجديده (1) وبه قال ابن حمزة (2) وهو ظاهر المفيد (3).
وقال في الخلاف: يحرم مع الجهل بالدخول، كالمعتدة (4) والأول أكثر.
واعلم أن المؤبدات في التحريم بالعارض، عقوبة للمكلف، عشرة:
(أ) من دخل بمعتدة رجعية مطلقا، أو عقد عليها عالما.
(ب) من تزوج محرما عالما.
(ج) من زنى بذات بعل ويريد به الزنا في نفس الأمر وإن لم يكن في ظن الواطي زنا، فلو وطئها لشبهة أو جاهلا بالتحريم، ثبت الحكم، فالمناط الوطء،
قال طاب ثراه: ولو تزوج محرما عالما حرمت وإن لم يدخل، ولو كان جاهلا فسد ولم تحرم ولو دخل.
أقول: حاصل الشيخ في النهاية، وهو المشهور، أن المحرم إذا عقد، فإن كان عالما حرم بمجرد العقد وإن لم يدخل، وإن كان جاهلا لم يحرم ولو دخل، بل يفسد ذلك العقد وله تجديده (1) وبه قال ابن حمزة (2) وهو ظاهر المفيد (3).
وقال في الخلاف: يحرم مع الجهل بالدخول، كالمعتدة (4) والأول أكثر.
واعلم أن المؤبدات في التحريم بالعارض، عقوبة للمكلف، عشرة:
(أ) من دخل بمعتدة رجعية مطلقا، أو عقد عليها عالما.
(ب) من تزوج محرما عالما.
(ج) من زنى بذات بعل ويريد به الزنا في نفس الأمر وإن لم يكن في ظن الواطي زنا، فلو وطئها لشبهة أو جاهلا بالتحريم، ثبت الحكم، فالمناط الوطء،