المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٢١٧
ولا خيار للصبية مع البلوغ، وفي الصبي قولان: أظهرهما أنه كذلك ولو زوجها فالعقد للسابق، فإن اقترنا ثبت عقد الجد، ويثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى، ولا خيار له لو أفاق والثيب تزوج نفسها ولا ولاية عليها لأب ولا لغيره، ولو زوجها من غير إذنها وقف على إجازتها.
____________________
وأجيب بالمنع من سلامة السند، ثم من دلالته على المطلوب، لضعف دلالة المفهوم.
قال طاب ثراه: ولا خيار للصبية بعد البلوغ، وفي الصبي قولان: أظهرهما أنه كذلك.
أقول: المشهور أن العقد الصادر من الولي الاختياري (الإجباري خ ل) يستمر حكمه على المولى عليه بعد زوال الولاية عنه، لأنه صدر بولاية شرعية، ووقع صحيحا، فيكون الأصل فيه الاستمرار، لقوله تعالى ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) وقول النبي صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم (2) إلا ما أخرجه النص وهو عتق الجارية. والحق ابن حمزة ثبوت الخيار للصبي دون الصبية (3) والشيخ في النهاية أثبت الخيار للصبي بعد بلوغه ولم يذكر الصبية (4) ولعل وجهه تطرق الضرر إليه

(١) المائدة: ١.
(٢) عوالي اللئالي: ج ١ ص ٢٣٥ الحديث ٨٤ و ص ٢٩٣ الحديث ١٧٣ و ج ٢ ص ٢٧٥ الحديث ٧ و ج ٣ ص ٢١٧ الحديث ٧٧ ولاحظ ما علق عليه.
(٣) الوسيلة: فصل في بيان من إليه العقد من النساء ص ٣٠٠ س ١٦ قال: كان عقد الصبي موقوفا على إجازته.
(٤) النهاية: باب من يتولى العقد على النساء ص 467 س 13 قال: ومتى عقد الرجل لابنه على جارية وهو غير بالغ كان له الخيار إذا بلغ.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست