____________________
وأجيب بالمنع من سلامة السند، ثم من دلالته على المطلوب، لضعف دلالة المفهوم.
قال طاب ثراه: ولا خيار للصبية بعد البلوغ، وفي الصبي قولان: أظهرهما أنه كذلك.
أقول: المشهور أن العقد الصادر من الولي الاختياري (الإجباري خ ل) يستمر حكمه على المولى عليه بعد زوال الولاية عنه، لأنه صدر بولاية شرعية، ووقع صحيحا، فيكون الأصل فيه الاستمرار، لقوله تعالى ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) وقول النبي صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم (2) إلا ما أخرجه النص وهو عتق الجارية. والحق ابن حمزة ثبوت الخيار للصبي دون الصبية (3) والشيخ في النهاية أثبت الخيار للصبي بعد بلوغه ولم يذكر الصبية (4) ولعل وجهه تطرق الضرر إليه
قال طاب ثراه: ولا خيار للصبية بعد البلوغ، وفي الصبي قولان: أظهرهما أنه كذلك.
أقول: المشهور أن العقد الصادر من الولي الاختياري (الإجباري خ ل) يستمر حكمه على المولى عليه بعد زوال الولاية عنه، لأنه صدر بولاية شرعية، ووقع صحيحا، فيكون الأصل فيه الاستمرار، لقوله تعالى ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) وقول النبي صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم (2) إلا ما أخرجه النص وهو عتق الجارية. والحق ابن حمزة ثبوت الخيار للصبي دون الصبية (3) والشيخ في النهاية أثبت الخيار للصبي بعد بلوغه ولم يذكر الصبية (4) ولعل وجهه تطرق الضرر إليه