ولو كان النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه كالحمل. ولو كان تعليم صنعة أو علم فعلمها رجع بنصف أجرته ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه.
(الرابع) لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين، وقيل:
يبطل التدبير بجعلها مهرا وهو أشبه.
____________________
قال طاب ثراه: لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين، وقيل: يبطل التدبير يجعلها مهرا وهو أشبه.
أقول: يريد لو أمهرها مدبرة، هل يبطل تدبيرها بجعلها مهرا؟ لأنه بمنزلة الوصية، والوصية تبطل بمثل ذلك، فلو طلقها قبل الدخول رجع إليه نصفها وكان طلقا لا تدبير فيه، أو يكون التدبير باقيا، ولا يبطل بمجرد الإمهار، بل لا يبطل إلا بصريح الرجوع، ويكون الإمهار في الحقيقة منصرفا إلى المنافع، فلو مات انعتقت، ولا سبيل للمرأة على كلها لو كان بعد الدخول، ولا نصفها لو كان قبله: ابن إدريس (1) والمصنف (2) والعلامة (3) على الأول.
أقول: يريد لو أمهرها مدبرة، هل يبطل تدبيرها بجعلها مهرا؟ لأنه بمنزلة الوصية، والوصية تبطل بمثل ذلك، فلو طلقها قبل الدخول رجع إليه نصفها وكان طلقا لا تدبير فيه، أو يكون التدبير باقيا، ولا يبطل بمجرد الإمهار، بل لا يبطل إلا بصريح الرجوع، ويكون الإمهار في الحقيقة منصرفا إلى المنافع، فلو مات انعتقت، ولا سبيل للمرأة على كلها لو كان بعد الدخول، ولا نصفها لو كان قبله: ابن إدريس (1) والمصنف (2) والعلامة (3) على الأول.