السادسة: إطلاق الوقف يقتضي التسوية، فإن فضل لزم.
السابعة: إذا وقف على الفقراء وكان منهم، جاز أن يشركهم.
____________________
شرطه، لأنه عقد لازم، وإلا لم يكن لازما، ولما رواه جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تصدق على ولده بصدقة وهم صغار، أله أن يرجع فيها؟
قال: لا، الصدقة لله (1).
احتج الشيخ برواية عبد الله بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده، قال:
لا بأس (2).
قال طاب ثراه: ولا يجوز إخراج الوقف عن شرطه، ولا بيعه إلا أن يقع خلف يؤدي إلى فساده على تردد.
أقول: البحث هنا يقع في مقامات:
الأول: إذا كان بيع الوقف أنفع لأربابه من بقائه على حاله وأرد عليهم، هل يجوز بيعه أم لا؟ سوغه المفيد رحمه الله (3) ومنعه الباقون، وهو الحق.
الثاني: إذا تعطل وآل إلى الخراب بحيث لا يجدي نفعا، أو كان بالموقوف عليهم حاجة شديدة إلى بيعه هل يجوز بيعه أم لا؟ قيل فيه أربعة أقوال:
قال: لا، الصدقة لله (1).
احتج الشيخ برواية عبد الله بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده، قال:
لا بأس (2).
قال طاب ثراه: ولا يجوز إخراج الوقف عن شرطه، ولا بيعه إلا أن يقع خلف يؤدي إلى فساده على تردد.
أقول: البحث هنا يقع في مقامات:
الأول: إذا كان بيع الوقف أنفع لأربابه من بقائه على حاله وأرد عليهم، هل يجوز بيعه أم لا؟ سوغه المفيد رحمه الله (3) ومنعه الباقون، وهو الحق.
الثاني: إذا تعطل وآل إلى الخراب بحيث لا يجدي نفعا، أو كان بالموقوف عليهم حاجة شديدة إلى بيعه هل يجوز بيعه أم لا؟ قيل فيه أربعة أقوال: