المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٤
الخامسة: لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه، ولا بيعه إلا أن يقع خلف يؤدي إلى فساده على تردد.
السادسة: إطلاق الوقف يقتضي التسوية، فإن فضل لزم.
السابعة: إذا وقف على الفقراء وكان منهم، جاز أن يشركهم.
____________________
شرطه، لأنه عقد لازم، وإلا لم يكن لازما، ولما رواه جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تصدق على ولده بصدقة وهم صغار، أله أن يرجع فيها؟
قال: لا، الصدقة لله (1).
احتج الشيخ برواية عبد الله بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده، قال:
لا بأس (2).
قال طاب ثراه: ولا يجوز إخراج الوقف عن شرطه، ولا بيعه إلا أن يقع خلف يؤدي إلى فساده على تردد.
أقول: البحث هنا يقع في مقامات:
الأول: إذا كان بيع الوقف أنفع لأربابه من بقائه على حاله وأرد عليهم، هل يجوز بيعه أم لا؟ سوغه المفيد رحمه الله (3) ومنعه الباقون، وهو الحق.
الثاني: إذا تعطل وآل إلى الخراب بحيث لا يجدي نفعا، أو كان بالموقوف عليهم حاجة شديدة إلى بيعه هل يجوز بيعه أم لا؟ قيل فيه أربعة أقوال:

(١) التهذيب: ج ٩، باب الوقوف والصدقات، ص ١٣٥ الحديث ١٧.
(٢) التهذيب: ج ٩، باب الوقوف والصدقات، ص ١٣٥ الحديث ١٩.
(٣) المقنعة: باب الوقوف والصدقات ص 99 س 30 قال: والوقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها إلى أن قال: أو يكون تغير الشرط في الوقف إلى غيره أرد عليهم وأنفع لهم من تركه على حاله إلى أن قال: أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا فلهم حينئذ الانتفاع بثمنه الخ.
(٦٤)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الصدق (3)، الوقوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست