____________________
عليا عليه السلام كان يقول: إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة، ثم أعرض عنها، فليس لها الخيار، لتصبر فقد ابتليت، وليس لأمهات الأولاد، ولا الإماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار (1).
وهذا الحديث أرجح من الأول، لكون التفصيل قاطعا للشركة، وبأصالة لزوم العقد وعدم الخيار، وتوقف العلامة نشأ من قوة دليل اللزوم، وكونه قول الأكثر من اشتماله على التضرر بفوات فائدة النكاح وثمرته.
تذنيبات (أ) المشهور توقف الفسخ بالعنة على الأجل، وهو مذهب الأربعة (2) (3) (4) (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7) وقال أبو علي: يثبت لها الخيار مع سبقه على العقد، وإن ادعى حدوثه بعد العقد، وقف على الأجل المذكور (8).
وهذا الحديث أرجح من الأول، لكون التفصيل قاطعا للشركة، وبأصالة لزوم العقد وعدم الخيار، وتوقف العلامة نشأ من قوة دليل اللزوم، وكونه قول الأكثر من اشتماله على التضرر بفوات فائدة النكاح وثمرته.
تذنيبات (أ) المشهور توقف الفسخ بالعنة على الأجل، وهو مذهب الأربعة (2) (3) (4) (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7) وقال أبو علي: يثبت لها الخيار مع سبقه على العقد، وإن ادعى حدوثه بعد العقد، وقف على الأجل المذكور (8).