____________________
(ج) أن يستعير ذهبا أو فضة إلا أن يشترط سقوط الضمان، ولا فرق بين المستودع وغيره.
(د) أن يستعير من غاصب أو ممن ليس بكامل.
(ه) أن يشترط على المستعير ضمانها، فيضمن العين مع تلفها، ولا يضمن ما ينقص بالاستعمال.
(و) أن يستعير للرهن، فيكون مضمونة على المستعير دون المرتهن. وذهب بعض العامة إلى كونها مضمونة في الأصل، لقوله عليه السلام (بل عارية مضمونة) والجواب أن ضمانها باشتراطه عليه السلام على نفسه الضمان، لا أنه من لوازمها.
قال طاب ثراه: ولو اختلفا في القيمة فقولان: أشبههما قول الغارم.
أقول: مختار المصنف مذهب العلامة (1) وبه قال القاضي (2) (3) وسلار (4)
(د) أن يستعير من غاصب أو ممن ليس بكامل.
(ه) أن يشترط على المستعير ضمانها، فيضمن العين مع تلفها، ولا يضمن ما ينقص بالاستعمال.
(و) أن يستعير للرهن، فيكون مضمونة على المستعير دون المرتهن. وذهب بعض العامة إلى كونها مضمونة في الأصل، لقوله عليه السلام (بل عارية مضمونة) والجواب أن ضمانها باشتراطه عليه السلام على نفسه الضمان، لا أنه من لوازمها.
قال طاب ثراه: ولو اختلفا في القيمة فقولان: أشبههما قول الغارم.
أقول: مختار المصنف مذهب العلامة (1) وبه قال القاضي (2) (3) وسلار (4)