____________________
بغير إذنه.
قال طاب ثراه: وإن اتفقا بطلا، وقيل: يصح (العقد خ ل) عقد الأكبر.
أقول: إذا زوجها الأخوان، فلا يخلو إما أن يكونا فضوليين أو وكيلين، فإن كانا فضوليين أجازت عقد أيهما شاءت، تقدم أو تأخر، وإن كانا وكيلين فإن تقدم عقد أحدهما كان العقد له وبطل المتأخر، لمصادقته محلا مشغولا، وتعاد إلى الأول لو دخلت بالأخير، وإن اتفقا في حالة واحدة، بطلا، لتدافعهما، لأنه لا يجوز أن يكون زوجة لهما، وتقديم أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح، وهو اختيار الشيخ في الكتابين (1) (2) وبه قال ابن إدريس (3) والمصنف (4) والعلامة (5).
وقال في النهاية: تقدم عقد الأكبر، ولو دخل بها الأصغر كان العقد له (6) وتبعه
قال طاب ثراه: وإن اتفقا بطلا، وقيل: يصح (العقد خ ل) عقد الأكبر.
أقول: إذا زوجها الأخوان، فلا يخلو إما أن يكونا فضوليين أو وكيلين، فإن كانا فضوليين أجازت عقد أيهما شاءت، تقدم أو تأخر، وإن كانا وكيلين فإن تقدم عقد أحدهما كان العقد له وبطل المتأخر، لمصادقته محلا مشغولا، وتعاد إلى الأول لو دخلت بالأخير، وإن اتفقا في حالة واحدة، بطلا، لتدافعهما، لأنه لا يجوز أن يكون زوجة لهما، وتقديم أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح، وهو اختيار الشيخ في الكتابين (1) (2) وبه قال ابن إدريس (3) والمصنف (4) والعلامة (5).
وقال في النهاية: تقدم عقد الأكبر، ولو دخل بها الأصغر كان العقد له (6) وتبعه