(السادس) في المفقود: لا خيار لزوجته إن عرف خبره، أو كان له ولي ينفق عليها، ثم إن فقد الأمران، ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين، فإن وجده وإلا أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح. فإن جاء في العدة فهو أملك بها، وإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له. وإن خرجت ولم تتزوج فقولان: أظهرهما أنه لا سبيل له عليها.
____________________
(ب) عدم وجوب الإنفاق على الأول دون الثاني.
(ج) خروجها عن كونها زوجة على الأول دون الثاني.
وتظهر فائدته في تسعة أمور.
صحة وقوع الظهار والايلاء، وإسقاط حد القذف باللعان، وجواز (وحل خ ل) النذر واليمين، ووجوب استئذانه في الحج والصوم المندوبين، وتحريم الخامسة وأختها، وثبوت التوارث والإحصان من الطرفين.
قال طاب ثراه: وإن خرجت ولم تتزوج فقولان:
أقول: مذهب الشيخ في النهاية والخلاف أنه أولى ما لم تتزوج (1) (2) واختاره
(ج) خروجها عن كونها زوجة على الأول دون الثاني.
وتظهر فائدته في تسعة أمور.
صحة وقوع الظهار والايلاء، وإسقاط حد القذف باللعان، وجواز (وحل خ ل) النذر واليمين، ووجوب استئذانه في الحج والصوم المندوبين، وتحريم الخامسة وأختها، وثبوت التوارث والإحصان من الطرفين.
قال طاب ثراه: وإن خرجت ولم تتزوج فقولان:
أقول: مذهب الشيخ في النهاية والخلاف أنه أولى ما لم تتزوج (1) (2) واختاره