الأولى: لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول وفي المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن، وقيل: تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد.
الثانية: الخيار فيه على الفور، وكذا في التدليس.
الثالثة: الفسخ فيه ليس طلاقا، فلا يطرد معه تنصيف المهر.
الرابعة: لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم، ويفتقر في العنن لضرب الأجل.
____________________
من الأجذم كفرارك من الأسد (1) وقال القاضي في المهذب: البرص أيضا مشترك (2) والأقرب اختصاصه بالمرأة.
قال طاب ثراه: وفي المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن، وقيل: تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد.
أقول: العيب إما في الرجل أو المرأة، فهنا قسمان:
(الأول) عيب الرجل، وهو في المشهور: الجنون، والجب، والخصاء، والعنة، والجذام على قول القاضي (3) ومرجح العلامة (4) والبرص على ما انفرد به القاضي (5).
وشرط الفسخ بالأخيرين سبقهما على العقد عند القائل به.
قال طاب ثراه: وفي المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن، وقيل: تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد.
أقول: العيب إما في الرجل أو المرأة، فهنا قسمان:
(الأول) عيب الرجل، وهو في المشهور: الجنون، والجب، والخصاء، والعنة، والجذام على قول القاضي (3) ومرجح العلامة (4) والبرص على ما انفرد به القاضي (5).
وشرط الفسخ بالأخيرين سبقهما على العقد عند القائل به.