____________________
وأجيب: بل هو أولى بعدم الوقوع، لأن المكلف لا يرد وقوعه في زمان إيقاعه قطعا، بخلاف الشرط، فإن المقصود وقوع المشروط عند حصول الشرط، وهو ممكن الحصول في الحال، ومع هذا فهو في غير صورة النص.
قال طاب ثراه: وفي اشتراط الدخول تردد، المروي: الاشتراط.
أقول: اشترط الصدوق (1) والشيخ في الكتابين (2) (3) الدخول، وهو ظاهر القاضي (4) وأبي علي (5) واختاره العلامة (6).
ولم يشترطه المفيد (7) وتلميذه (8) وابن زهرة (9) وابن إدريس (10) ونقله عن المرتضى (11) واختاره فخر المحققين (12).
احتج الأولون بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في المرأة التي
قال طاب ثراه: وفي اشتراط الدخول تردد، المروي: الاشتراط.
أقول: اشترط الصدوق (1) والشيخ في الكتابين (2) (3) الدخول، وهو ظاهر القاضي (4) وأبي علي (5) واختاره العلامة (6).
ولم يشترطه المفيد (7) وتلميذه (8) وابن زهرة (9) وابن إدريس (10) ونقله عن المرتضى (11) واختاره فخر المحققين (12).
احتج الأولون بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في المرأة التي