المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٥٠
الأول، في الوقف: ويشترط فيه التنجيز والدوام، والإقباض وإخراجه عن نفسه. فلو كان إلى أمد كان حبسا.
ولو جعله لمن ينقرض غالبا صح، ويرجع بعد موت الموقوف عليه إلى ورثة الواقف طلقا، وقيل:
ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه، والأول مروي
____________________
الكذب) (١) فأخبر سبحانه أنهم لم يشرع لهم ذلك، وإنما هو بوضعهم واصطلاحهم، كقوله تعالى ﴿إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآبائكم ما أنزل الله بها من سلطان﴾ (2).
وألفاظ الوقف ستة: وقفت، وتصدقت، وحبست، وسبلت، وحرمت، وأبدت، فوقفت صريح لا يفتقر معه إلى قرينة، والبواقي كنايات يفتقر إلى قرينة كقوله: تصدقت بداري صدقة موقوفة، أو محتبسة، أو مسبلة وما ناسبه من الألفاظ الدالة على إرادة التأييد.
قال طاب ثراه: ولو جعله لمن ينقرض غالبا صح، ويرجع بعد موت الموقوف عليه إلى ورثة الواقف طلقا، وقيل: ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه، والأول مروي.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: هل يصح هذا الوقف أم لا؟
فنقول: شرط الوقف التأبيد، فلو جعله على من ينقرض غالبا ولم يسقه بعد ذلك إلى من لا ينقرض كالفقراء والمساجد والمشاهد، هل يصح وقفا؟ قال الشيخان: نعم (3)

(١) المائدة: ١٠٣.
(٢) النجم: ٢٣.
(٣) المقنعة: باب الوقوف والصدقات، ص ١٠٠ س ١٩ قال: فإن وقف إنسان شيئا على ولده إلى أن قال: كان متى انقرضوا ولم يبق منهم أحد راجعا ميراثا الخ. والنهاية: باب الوقوف وأحكامها ص 599 س 17 قال: ومتى وقف الإنسان شيئا إلى أن قال: فمتى انقرض أرباب الوقف رجع الوقف إلى ورثة الواقف الخ.
(٥٠)
مفاتيح البحث: الصدق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست