____________________
أقول: مختار المصنف هو قول الشيخ في النهاية (1) وهو اختيار العلامة (2) وقال ابن إدريس: يبطل من الرأس للنهي عنه (3).
قال طاب ثراه: وإذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر، إلا أن يشترط المولى رقيته على تردد.
أقول: إذا زوج المولى رقيته بحر، فإما أن يكون الرقيق عبدا أو أمة، فإن كان عبدا كان الأصل في الولد الحرية إجماعا منا، فإن شرط المولى الرقية كان الولد رقيقا أيضا، لم نقف فيه على مخالف، والتردد من المصنف قدس الله روحه، ووجهه: أن الولد إذا كان في الأصل حرا، كان الشرط مشتملا على استرقاق الحر، وهو مخالف للكتاب والسنة، فيكون باطلا.
وإن كان أمة فالمشهور أنه كذلك من غير فرق، وقال ابن الجنيد: الأصل في
قال طاب ثراه: وإذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر، إلا أن يشترط المولى رقيته على تردد.
أقول: إذا زوج المولى رقيته بحر، فإما أن يكون الرقيق عبدا أو أمة، فإن كان عبدا كان الأصل في الولد الحرية إجماعا منا، فإن شرط المولى الرقية كان الولد رقيقا أيضا، لم نقف فيه على مخالف، والتردد من المصنف قدس الله روحه، ووجهه: أن الولد إذا كان في الأصل حرا، كان الشرط مشتملا على استرقاق الحر، وهو مخالف للكتاب والسنة، فيكون باطلا.
وإن كان أمة فالمشهور أنه كذلك من غير فرق، وقال ابن الجنيد: الأصل في