____________________
والعلامة (1).
احتج الأولون بعموم صحيحة داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء قال: ترد على وليها الحديث (2) وهو شامل لصورة النزاع.
احتج العلامة بأن العقد وقع صحيحا خاليا عن التدليس، فيكون لازما، كما لو تجدد العيب بعد الدخول، ولأنه لم يوجد منها تدليس، ويمكنه التخلص منها بالطلاق، فلا يثبت له الخيار (3).
وفيه نظر: لأن التخلص بالطلاق لا ينفك عن إضرار بالزوج، للزوم نصف المهر، وليس كذلك الفسخ، فإنه لا يجب به شئ.
تذنيب لا يتوقف الفسخ في غير العنه على حكم الحاكم، صرح به القاضي (4) والشيخ في غير المبسوط (5) وتردد فيه (6) لأن الحق لها فلا يتوقف استيفاءه على
احتج الأولون بعموم صحيحة داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء قال: ترد على وليها الحديث (2) وهو شامل لصورة النزاع.
احتج العلامة بأن العقد وقع صحيحا خاليا عن التدليس، فيكون لازما، كما لو تجدد العيب بعد الدخول، ولأنه لم يوجد منها تدليس، ويمكنه التخلص منها بالطلاق، فلا يثبت له الخيار (3).
وفيه نظر: لأن التخلص بالطلاق لا ينفك عن إضرار بالزوج، للزوم نصف المهر، وليس كذلك الفسخ، فإنه لا يجب به شئ.
تذنيب لا يتوقف الفسخ في غير العنه على حكم الحاكم، صرح به القاضي (4) والشيخ في غير المبسوط (5) وتردد فيه (6) لأن الحق لها فلا يتوقف استيفاءه على