وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة. ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة، ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة. ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة، تغليبا لجانب الحرية. ولو وطي المولى أمته ثم أعتقها، اعتدت بثلاثة أقراء. ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها، بطل نكاحه وله وطؤها من غير استبراء.
(تتمة) لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي
____________________
ونقل المصنف (1) والعلامة (2) عن بعض الأصحاب أنها كالأمة.
وهو في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها، فهل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا، إلى قوله: قلت:
فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: عدتها عدة الأمة، حيضتان، أو خمسة وأربعون يوما (3).
وكذا في الحداد: المشهور أنها كالحرة.
قال طاب ثراه: وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة.
أقول: يريد أن السيد إذا زوج أمته ولها منه ولد، فعدتها في الطلاق والوفاة عدة
وهو في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها، فهل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا، إلى قوله: قلت:
فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: عدتها عدة الأمة، حيضتان، أو خمسة وأربعون يوما (3).
وكذا في الحداد: المشهور أنها كالحرة.
قال طاب ثراه: وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة.
أقول: يريد أن السيد إذا زوج أمته ولها منه ولد، فعدتها في الطلاق والوفاة عدة