المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٣٦
(الرابع) الوكيل، ويشترط فيه كمال العقل. ويجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها. والمسلم يتوكل للمسلم على المسلم، والذمي، وللذمي على الذمي. وفي وكالته له على المسلم تردد. والذمي يتوكل على
____________________
(أ) الأصل الصحة.
(ب) إنه فعل يقبل النيابة، فيصح دخولها فيه، أما الأولى فلجوازه في الغائب، وأما الثانية فكغيره من الأفعال، لعدم المانع الخاص بصورة النزاع الواجب لخروجها من القاعدة.
(ج) قال ابن إدريس: لا خلاف أن حال الشقاق وبعث الحكمين: أن الرجل إذا وكل الحكم الذي هو من أهله في الطلاق، فطلق مضى طلاقه وجاز وإن كان الموكل حاضرا في البلد (1).
احتج الشيخ برواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال: لا يجوز الوكالة في الطلاق فحمل على ما إذا كان الموكل حاضرا في البلد، والأخبار التي وردت لجواز التوكيل تحمل على الغيبة (2).
والجواب أن الرواية ضعيفة السند (3) مع قصورها عن إفادة المطلوب، لأنها تدل على المنع مطلقا، فما دل عليه لا يقول به، وما ذهب إليه لا تدل الرواية عليه.
قال طاب ثراه: والمسلم يتوكل للمسلم على المسلم، والذمي، وللذمي على الذمي، وفي وكالته له على المسلم تردد.

(1) السرائر: باب الوكالة ص 177 س 21 قال: فلا خلاف بيننا معشر الإمامية أن حال الشقاق الخ.
(2) الإستبصار: ج 3 (166) باب الوكالة في الطلاق ص 279 الحديث 6 ثم قال بعد نقل الخبر: هذا الخبر محمول على أنه إذا كان الرجل حاضرا الخ.
(3) سند الحديث كما في الإستبصار (محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي، وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد بن عثمان عن زرارة)
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست