____________________
(أ) الأصل الصحة.
(ب) إنه فعل يقبل النيابة، فيصح دخولها فيه، أما الأولى فلجوازه في الغائب، وأما الثانية فكغيره من الأفعال، لعدم المانع الخاص بصورة النزاع الواجب لخروجها من القاعدة.
(ج) قال ابن إدريس: لا خلاف أن حال الشقاق وبعث الحكمين: أن الرجل إذا وكل الحكم الذي هو من أهله في الطلاق، فطلق مضى طلاقه وجاز وإن كان الموكل حاضرا في البلد (1).
احتج الشيخ برواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال: لا يجوز الوكالة في الطلاق فحمل على ما إذا كان الموكل حاضرا في البلد، والأخبار التي وردت لجواز التوكيل تحمل على الغيبة (2).
والجواب أن الرواية ضعيفة السند (3) مع قصورها عن إفادة المطلوب، لأنها تدل على المنع مطلقا، فما دل عليه لا يقول به، وما ذهب إليه لا تدل الرواية عليه.
قال طاب ثراه: والمسلم يتوكل للمسلم على المسلم، والذمي، وللذمي على الذمي، وفي وكالته له على المسلم تردد.
(ب) إنه فعل يقبل النيابة، فيصح دخولها فيه، أما الأولى فلجوازه في الغائب، وأما الثانية فكغيره من الأفعال، لعدم المانع الخاص بصورة النزاع الواجب لخروجها من القاعدة.
(ج) قال ابن إدريس: لا خلاف أن حال الشقاق وبعث الحكمين: أن الرجل إذا وكل الحكم الذي هو من أهله في الطلاق، فطلق مضى طلاقه وجاز وإن كان الموكل حاضرا في البلد (1).
احتج الشيخ برواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال: لا يجوز الوكالة في الطلاق فحمل على ما إذا كان الموكل حاضرا في البلد، والأخبار التي وردت لجواز التوكيل تحمل على الغيبة (2).
والجواب أن الرواية ضعيفة السند (3) مع قصورها عن إفادة المطلوب، لأنها تدل على المنع مطلقا، فما دل عليه لا يقول به، وما ذهب إليه لا تدل الرواية عليه.
قال طاب ثراه: والمسلم يتوكل للمسلم على المسلم، والذمي، وللذمي على الذمي، وفي وكالته له على المسلم تردد.