____________________
أقول: ظاهر الصدوق عدم الرد بالرتق، حيث قال: واعلم أن النكاح يرد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والعفل، إلا أنه روي في الحديث، أن العمياء والعرجاء ترد (1).
وقال قبل ذلك: فإن تزوج امرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو محدودة أو كان بها زمانة ظاهرة كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق (2) وقال الشيخ في المبسوط: يرد به (3) وقال المصنف في الشرائع: وربما كان صوابا إن لم يكن إزالته، أو أمكن وامتنعت على علاجه، ثبت الخيار وإلا فلا (4) وهو مذهب العلامة في القواعد (5) وهو حسن لوجوب التمسك بمقتضى العقد الصحيح، ومع قبول العلاج لا موجب لفسخ النكاح، ومع عدمه يتفق الموجب، وهو تعذر الوطء، فيكون كالخصاء في الرجل وكالعفل فيها.
قال طاب ثراه: ولا بالعرج على الأشبه.
أقول: قال في النهاية ترد العرجاء (6) وبه قال ابن حمزة (7)
وقال قبل ذلك: فإن تزوج امرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو محدودة أو كان بها زمانة ظاهرة كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق (2) وقال الشيخ في المبسوط: يرد به (3) وقال المصنف في الشرائع: وربما كان صوابا إن لم يكن إزالته، أو أمكن وامتنعت على علاجه، ثبت الخيار وإلا فلا (4) وهو مذهب العلامة في القواعد (5) وهو حسن لوجوب التمسك بمقتضى العقد الصحيح، ومع قبول العلاج لا موجب لفسخ النكاح، ومع عدمه يتفق الموجب، وهو تعذر الوطء، فيكون كالخصاء في الرجل وكالعفل فيها.
قال طاب ثراه: ولا بالعرج على الأشبه.
أقول: قال في النهاية ترد العرجاء (6) وبه قال ابن حمزة (7)