وأما الطلاق: فإذا كانت زوجة العبد حرة، أو أمة لغير مولاه، فالطلاق بيده، وليس لمولاه إجباره، ولو كانت أمة لمولاه كان التفريق إلى المولى، ولا يشترط لفظ الطلاق.
____________________
الولد بالمطابقة، إذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، ولو صح هذا التأويل أمكن الكلام على نصوص الشارع، وفي التزام هذا ما لا يخفى (1).
والأولى إن عملنا بهذه الرواية قيدنا بصورة النص، نعم لا يشترط كون الأجل سنة على الظاهر، لبعده، إذ المناط حصول الأجل، والتقييد بخصوصية الزمان لا يفيد تعلق الحكم به، بل بمطلق التأجيل مع احتماله، قلت: ويكون المشتري ليس له حالة الشراء مال، أو عقدة يحيط بقضاء ما عليه من الدين.
قال طاب ثراه: وكذا (أي وكذا يثبت الخيار) لو بيع العبد وتحته أمة، وكذا لو كان تحته حرة لرواية فيها ضعف.
أقول: المشهور أن مشتري العبد بالخيار في إجازة عقده وفسخه، حرة كانت
والأولى إن عملنا بهذه الرواية قيدنا بصورة النص، نعم لا يشترط كون الأجل سنة على الظاهر، لبعده، إذ المناط حصول الأجل، والتقييد بخصوصية الزمان لا يفيد تعلق الحكم به، بل بمطلق التأجيل مع احتماله، قلت: ويكون المشتري ليس له حالة الشراء مال، أو عقدة يحيط بقضاء ما عليه من الدين.
قال طاب ثراه: وكذا (أي وكذا يثبت الخيار) لو بيع العبد وتحته أمة، وكذا لو كان تحته حرة لرواية فيها ضعف.
أقول: المشهور أن مشتري العبد بالخيار في إجازة عقده وفسخه، حرة كانت