الأولى: لو ملك أختين فوطأ واحدة حرمت الأخرى، ولو وطأ الثانية أثم ولم تحرم الأولى، واضطربت الرواية، ففي بعضها تحرم الأولى حتى تخرج الثانية عن الملك، لا للعود، وفي أخرى: إن كان جاهلا لم تحرم، وإن كان عالما حرمتا عليه.
____________________
قال طاب ثراه: لو ملك أختين فوطأ واحدة حرمت الأخرى، ولو وطأ الثانية أثم ولم تحرم الأولى واضطربت الرواية ففي بعضها تحرم الأولى حتى تخرج الثانية عن الملك لا للعود، وفي أخرى: إن كان جاهلا لم تحرم وإن كان عالما حرمتا عليه.
أقول: إذا ملك أختين جاز له نكاح أيهما شاء، فإذا وطأ أحداهما حرم عليه وطء الأخرى حتى يخرج الموطوءة عن ملكه بأي نوع كان من أنواع الملك، ولا يكفي الإجارة، ولا الرهن لبقاء الملك، وكذا لا يكفي الهبة من دون قبض ويكفي معه وإن جاز الرجوع، فإن وطء الثانية قبل الإخراج لم تحرم الأولى، لسبق الحل إليها، كما لو أدخل أخت الزوجة عليها، فإن التحريم تتعلق بالثانية، ويؤيده قوله عليه السلام:
لا يحرم الحرام الحلال (1) هذا اختيار ابن إدريس (2) وبه قال المصنف (3) والعلامة في القواعد (4) ولو أخرج الأولى حلت الثانية.
أقول: إذا ملك أختين جاز له نكاح أيهما شاء، فإذا وطأ أحداهما حرم عليه وطء الأخرى حتى يخرج الموطوءة عن ملكه بأي نوع كان من أنواع الملك، ولا يكفي الإجارة، ولا الرهن لبقاء الملك، وكذا لا يكفي الهبة من دون قبض ويكفي معه وإن جاز الرجوع، فإن وطء الثانية قبل الإخراج لم تحرم الأولى، لسبق الحل إليها، كما لو أدخل أخت الزوجة عليها، فإن التحريم تتعلق بالثانية، ويؤيده قوله عليه السلام:
لا يحرم الحرام الحلال (1) هذا اختيار ابن إدريس (2) وبه قال المصنف (3) والعلامة في القواعد (4) ولو أخرج الأولى حلت الثانية.