____________________
فيعتق منه أول من سماه ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، فإن عجز الثلث كان ذلك في الذين سماهم آخرا، لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك ولا يجوز له ذلك (١)، وقال ابن حمزة: إن أوصى لواحد بعد واحد، لم تخل من وجهين، إما عطف الثاني بحرف العطف، أو أوصى بكرة لواحد، وضحوة لآخر، أو غدا فالأول إن خرج الجميع من الثلث استحقوه، وإن لم يخرج قدم الأول فالأول حتى يستوفي الثلث، وإن اشتبه أخرج بالقرعة، والثاني إن أخرج من الثلث استحق الجميع، وإن لم يخرج قدم الأخير، والأول هو المشهور.
قال طاب ثراه: من أوصى بجزء من ماله كان العشر، وفي رواية السبع، وفي أخرى سبع الثلث.
أقول: هنا ثلاث روايات:
(أ) العشر، وهو في صحيحة عبد الله بن سنان، قال: إن امرأة أوصت إلي، وقالت: ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى؟
فقال: ما أرى لها شيئا، ما أدري ما الجزء، فسألت أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة، وما قال ابن أبي ليلى، فقال: كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث، إن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام وقال له: ﴿اجعل على كل جبل منهن جزء﴾ (2) وكانت الجبال عشرة، فالجزء هو العشر من الشئ (3) وفي حسنة أبان بن تغلب عن الباقر عليه السلام، الجزء واحد من عشرة، لأن الجبال عشرة،
قال طاب ثراه: من أوصى بجزء من ماله كان العشر، وفي رواية السبع، وفي أخرى سبع الثلث.
أقول: هنا ثلاث روايات:
(أ) العشر، وهو في صحيحة عبد الله بن سنان، قال: إن امرأة أوصت إلي، وقالت: ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى؟
فقال: ما أرى لها شيئا، ما أدري ما الجزء، فسألت أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة، وما قال ابن أبي ليلى، فقال: كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث، إن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام وقال له: ﴿اجعل على كل جبل منهن جزء﴾ (2) وكانت الجبال عشرة، فالجزء هو العشر من الشئ (3) وفي حسنة أبان بن تغلب عن الباقر عليه السلام، الجزء واحد من عشرة، لأن الجبال عشرة،