____________________
إليه، وإنما ذلك مستحب، لا شرط في الصحة، للإجماع على جواز إيداع الفاسق، وهي أمانة، فكذا الوصية (1) واختاره المصنف (2) والعلامة في المختلف (3) لأنها نيابة فيتبع اختيار المنوب، وله قول آخر في القواعد باعتبارها فيما يعتبر فيه الأمانة، كالولاية على اليتيم والتفرقة على المساكين (4).
(ب) اشتراط استدامتها على تقدير حصولها ابتداء، ثم يطرء الفسق فهل يبطل وصيته؟ فمن قال باعتبارها ابتداء، أبطل الوصية هنا لفوات شرط الوصية، ومن لم يقل باعتبارها ابتداء، أبطل به هنا، لأنه ربما كان الركون إليه بالإيصاء في الابتداء وثوقا بعدالته، وقد زالت، ولا تعود ولايته. لو عادت العدالة، لزوالها شرعا، وهو إجماع إلا من ابن إدريس، فإنه قال: الأصل صحة الوصية، ولأن القول ببطلانها تبديل وهو حرام (5) مع أنه قال في كتاب الوصايا: فإن مات أو فسق أقام الحاكم مقامه من يراه (6).
قال طاب ثراه: ولو أوصى إلى اثنين وأطلق، أو شرط الاجتماع، فليس لأحدهما الانفراد.
(ب) اشتراط استدامتها على تقدير حصولها ابتداء، ثم يطرء الفسق فهل يبطل وصيته؟ فمن قال باعتبارها ابتداء، أبطل الوصية هنا لفوات شرط الوصية، ومن لم يقل باعتبارها ابتداء، أبطل به هنا، لأنه ربما كان الركون إليه بالإيصاء في الابتداء وثوقا بعدالته، وقد زالت، ولا تعود ولايته. لو عادت العدالة، لزوالها شرعا، وهو إجماع إلا من ابن إدريس، فإنه قال: الأصل صحة الوصية، ولأن القول ببطلانها تبديل وهو حرام (5) مع أنه قال في كتاب الوصايا: فإن مات أو فسق أقام الحاكم مقامه من يراه (6).
قال طاب ثراه: ولو أوصى إلى اثنين وأطلق، أو شرط الاجتماع، فليس لأحدهما الانفراد.