____________________
احتج الشيخ بما رواه حفص البختري في الحسن عن الصادق عليه السلام قال:
إذا بقي عليه شئ وعلم أن لها زوجا، فما أخذته فلها بما استحل من فرجها، ويحبس عنها ما بقي عنده (1) وأجاب العلامة بحمله على الجهل، وقوله عليه السلام: (ويحبس عنها ما بقي عنده) على ما إذا بقي عليها من الأيام بقدره (2).
وأورد عليه فخر المحققين نظرا من وجهين:
(أ) بطلان المسمى ببطلان العقد.
(ب) مهر المثل يجب بالدخول وجوبا مستقرا، ولا تقسط على مدة، ولا يسقط منه شئ، قال: ويمكن حمله على أن المقبوض هو مهر المثل (3) وهو حسن.
قال طاب ثراه: ولا يصح ذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر، وفيه رواية بالجواز، فيها ضعف.
أقول: البحث هنا يقع في مقامين:
(الأول) عدم ذكر الأجل، فنقول: ذكر الأجل شرط في عقد المتعة، فلو أخل به بطل العقد، لأن المشروط عدم عند عدم شروطه، ولأن الدائم غير مقصود لها، والعقود تابعة للدواعي والقصود.
ولصحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام قال: لا يكون متعة إلا بأمرين،
إذا بقي عليه شئ وعلم أن لها زوجا، فما أخذته فلها بما استحل من فرجها، ويحبس عنها ما بقي عنده (1) وأجاب العلامة بحمله على الجهل، وقوله عليه السلام: (ويحبس عنها ما بقي عنده) على ما إذا بقي عليها من الأيام بقدره (2).
وأورد عليه فخر المحققين نظرا من وجهين:
(أ) بطلان المسمى ببطلان العقد.
(ب) مهر المثل يجب بالدخول وجوبا مستقرا، ولا تقسط على مدة، ولا يسقط منه شئ، قال: ويمكن حمله على أن المقبوض هو مهر المثل (3) وهو حسن.
قال طاب ثراه: ولا يصح ذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر، وفيه رواية بالجواز، فيها ضعف.
أقول: البحث هنا يقع في مقامين:
(الأول) عدم ذكر الأجل، فنقول: ذكر الأجل شرط في عقد المتعة، فلو أخل به بطل العقد، لأن المشروط عدم عند عدم شروطه، ولأن الدائم غير مقصود لها، والعقود تابعة للدواعي والقصود.
ولصحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام قال: لا يكون متعة إلا بأمرين،