المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٩
ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا، فلا رد، وفي رواية ينقص مهرها.
____________________
المدلس السيد لم يكن له مهر، لأنه أباحه الوطء بعوض يعود ضمانه عليه، فلا يرجع بشئ.
قال طاب ثراه: ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد، وفي رواية ينقص مهرها.
أقول: البحث هنا يقع في مقامين:
الأول: هل يثبت الرد بفوات البكارة مع شرطها؟ أم لا؟ بالثاني قال التقي (1) وهو المشهور بين الأصحاب، وقال العلامة: يثبت الخيار إن ثبت سبق الثيبوبة (2)، لأنه شرط وصف كمال، ولا يوجد، فيثبت له خيار الشرط، كالتدليس، فكان له الفسخ، لأنه معنى صحة الشرط.
الثاني: هل ينقص من مهرها شئ أم لا؟ فيه مذهبان:
(أ) لا ينقص شئ، وهو مذهب التقي (3) لثبوته بالعقد، والأصل بقاؤه.
(ب) النقص، وفي قدره أقوال:
(أ) ينقص شئ مطلقا، ولم يعين قدره، قاله الشيخ في النهاية (4) والقاضي (5)، اعتمادا على رواية محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبي عبد الله

(١) الكافي: النكاح ص ٢٩٦ س ٣ قال: وإن تزوج بكرا فوجدها ثيبا إلى قوله: فليس بعيب يوجب الرد ولا نقصانا في المهر.
(٢) القواعد: في التدليس ص ٣٥ س ٥ قال: ولو شرط البكارة فإن ثبت سبق الثيبوبة، فالأقرب أن له الفسخ الخ.
(٣) تقدم في قوله آنفا (ولا نقصانا في المهر).
(٤) النهاية: باب التدليس في النكاح ص ٤٨٦ س ١٠ قال: وإذا عقد على امرأة على أنها بكر إلى قوله: ينقص من مهرها شيئا.
(٥) المهذب: ج ٢، فيما إذا بانت الزوجة ثيبا ص 213 س 11 قال: وإذا تزوج امرأة على أنها بكر إلى قوله: جاز أن ينقص من مهرها شيئا.
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست