____________________
المدلس السيد لم يكن له مهر، لأنه أباحه الوطء بعوض يعود ضمانه عليه، فلا يرجع بشئ.
قال طاب ثراه: ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد، وفي رواية ينقص مهرها.
أقول: البحث هنا يقع في مقامين:
الأول: هل يثبت الرد بفوات البكارة مع شرطها؟ أم لا؟ بالثاني قال التقي (1) وهو المشهور بين الأصحاب، وقال العلامة: يثبت الخيار إن ثبت سبق الثيبوبة (2)، لأنه شرط وصف كمال، ولا يوجد، فيثبت له خيار الشرط، كالتدليس، فكان له الفسخ، لأنه معنى صحة الشرط.
الثاني: هل ينقص من مهرها شئ أم لا؟ فيه مذهبان:
(أ) لا ينقص شئ، وهو مذهب التقي (3) لثبوته بالعقد، والأصل بقاؤه.
(ب) النقص، وفي قدره أقوال:
(أ) ينقص شئ مطلقا، ولم يعين قدره، قاله الشيخ في النهاية (4) والقاضي (5)، اعتمادا على رواية محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبي عبد الله
قال طاب ثراه: ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد، وفي رواية ينقص مهرها.
أقول: البحث هنا يقع في مقامين:
الأول: هل يثبت الرد بفوات البكارة مع شرطها؟ أم لا؟ بالثاني قال التقي (1) وهو المشهور بين الأصحاب، وقال العلامة: يثبت الخيار إن ثبت سبق الثيبوبة (2)، لأنه شرط وصف كمال، ولا يوجد، فيثبت له خيار الشرط، كالتدليس، فكان له الفسخ، لأنه معنى صحة الشرط.
الثاني: هل ينقص من مهرها شئ أم لا؟ فيه مذهبان:
(أ) لا ينقص شئ، وهو مذهب التقي (3) لثبوته بالعقد، والأصل بقاؤه.
(ب) النقص، وفي قدره أقوال:
(أ) ينقص شئ مطلقا، ولم يعين قدره، قاله الشيخ في النهاية (4) والقاضي (5)، اعتمادا على رواية محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبي عبد الله