فالبائن ما لا يصح معه الرجعة، وهو طلاق اليائسة على الأظهر، ومن لم يدخل بها، والصغيرة، والمختلعة والمباراة ما لم ترجعا في البذل، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان.
والرجعي ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع.
وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقع، ثم يطلق.
فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا.
وما عداها تحرم في كل ثلاثة حتى تنكح غيره.
____________________
أقول: مراده تعداد الطلاق البدعي، وعد منه أصنافا، كطلاق الحائض، والثلاث المرسلة، قال: (وكله لا يقع) لأنه غير مراد للشارع، والأصل بقاء عصمة النكاح، فيقف رفعها على موضع الإذن، خلافا للعامة: فإن عندهم أن طلاق الحائض بدعة، لكنه يقع (1).
ويحتمل أن يعود الضمير في قوله: (وكله) إلى الثلاث المرسلة، وقد تقدم أن الواقع منها واحدة على أحد القولين، ولا يقع شئ على القول الآخر، ومختار المصنف الوقوع، فقوله هنا (وكله) يحتمل أن يكون المراد الكل المجموعي، أي الثلاث بتمامها لا يقع، بل واحدة منها، ويحتمل أن يكون رجوعا عن الأول، وقد صرح به المصنف في الشرائع، حيث قال: والكل باطل لا يقع معه طلاق (2) فأتى الطلاق منكرا في سياق النفي وهو يفيد العموم على ما تقرر في موضعه.
قال طاب ثراه: فالبائن لا يصح معه الرجعة، وهو طلاق اليائسة على الأظهر.
ويحتمل أن يعود الضمير في قوله: (وكله) إلى الثلاث المرسلة، وقد تقدم أن الواقع منها واحدة على أحد القولين، ولا يقع شئ على القول الآخر، ومختار المصنف الوقوع، فقوله هنا (وكله) يحتمل أن يكون المراد الكل المجموعي، أي الثلاث بتمامها لا يقع، بل واحدة منها، ويحتمل أن يكون رجوعا عن الأول، وقد صرح به المصنف في الشرائع، حيث قال: والكل باطل لا يقع معه طلاق (2) فأتى الطلاق منكرا في سياق النفي وهو يفيد العموم على ما تقرر في موضعه.
قال طاب ثراه: فالبائن لا يصح معه الرجعة، وهو طلاق اليائسة على الأظهر.