الأولى: الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد وذكر المهر من دون الأجل يقلبه دائما.
الثانية: لا حكم للشروط قبل العقد ويلزم لو ذكرت فيه.
الثالثة: يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا، وأن لا يطأها في الفرج، ولو رضيت به بعد العقد جاز، والعزل من دون إذنها، ويلحق الولد وإن عزل، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان.
____________________
التمتع، جمعا بين الأدلة.
(الثاني) لو ذكر أجلا مجهولا كما لو عين المرة والمرتين ولم يقرن بزمان محروس من احتمال الزيادة والنقصان، فالأقرب البطلان، وهو اختيار المصنف (1) والعلامة (2).
وقال الشيخ في النهاية: ينعقد دائما (3) ووجهه أن الأجل لما كان مجهولا ساوى غير المذكور، وذلك يوجب انعقاده دائما، وهما ممنوعان.
وما رواه ابن فضال عن القاسم بن محمد، عن رجل سماه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة عن فرد واحد؟ قال: لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر (4) وهي مرسلة مع ضعف الطريق، وهي غير دالة على مطلوب الشيخ، لقوله: (فليحول وجهه ولا ينظر) دل على تحريمها بعد إيقاع
(الثاني) لو ذكر أجلا مجهولا كما لو عين المرة والمرتين ولم يقرن بزمان محروس من احتمال الزيادة والنقصان، فالأقرب البطلان، وهو اختيار المصنف (1) والعلامة (2).
وقال الشيخ في النهاية: ينعقد دائما (3) ووجهه أن الأجل لما كان مجهولا ساوى غير المذكور، وذلك يوجب انعقاده دائما، وهما ممنوعان.
وما رواه ابن فضال عن القاسم بن محمد، عن رجل سماه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة عن فرد واحد؟ قال: لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر (4) وهي مرسلة مع ضعف الطريق، وهي غير دالة على مطلوب الشيخ، لقوله: (فليحول وجهه ولا ينظر) دل على تحريمها بعد إيقاع