____________________
عليه السلام أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1).
ومن طريق الخاصة عن زين العابدين عليه السلام: لو أن قاتل الحسين عليه السلام ائتمني على السيف الذي قتل به الحسين عليه السلام لرددته إليه (2).
وأما الإجماع: فمن الأمة لا يختلفون فيه.
تنبيه الوديعة والعارية من الأمانات الخاصة.
والأمانة مطلقا ينقسم إلى قسمين:
أمانة خاصة كالوديعة، والعارية، والشركة، والمضاربة، والعين المرهونة، والمستأجرة، وما في يد الوكيل، والوصي. وضابطها كل عين حصلت في يد غير مالكها بغير إذنه أو بإذنه، ثم أعلم ولم يطالبها، أو أقره الشارع على إمساكها ليدخل فيه الوديعة بعد موت المودع المشغول بحجة الإسلام، مع علم المستودع عدم تقييد الوارث، فإن الشارع جعل له ولاية الاستيجار للحج فهي في يده إلى وقت الاستيجار غير مضمونة. ويدخل فيه أيضا اللقطة، فإنها لا بإذن المالك، بل الشارع أقر يده عليه للاحتفاظ.
وأمانة عامة: وهي كل عين حصلت في يد غير المالك مع عدم علمه بذلك على غير المتعدي كالثوب تطيره الريح إلى دار إنسان، وكالوديعة إذا مات مالكها ولم يعلم الوارث، وكالمأمور بدفع عين إلى غيره، والمال الموصى بتفريقه أو بدفعه إلى من يعلم به. ولو كان الموصى له معينا وعلم به كان أمانة خاصة، وحكم أمانة الخاصة
ومن طريق الخاصة عن زين العابدين عليه السلام: لو أن قاتل الحسين عليه السلام ائتمني على السيف الذي قتل به الحسين عليه السلام لرددته إليه (2).
وأما الإجماع: فمن الأمة لا يختلفون فيه.
تنبيه الوديعة والعارية من الأمانات الخاصة.
والأمانة مطلقا ينقسم إلى قسمين:
أمانة خاصة كالوديعة، والعارية، والشركة، والمضاربة، والعين المرهونة، والمستأجرة، وما في يد الوكيل، والوصي. وضابطها كل عين حصلت في يد غير مالكها بغير إذنه أو بإذنه، ثم أعلم ولم يطالبها، أو أقره الشارع على إمساكها ليدخل فيه الوديعة بعد موت المودع المشغول بحجة الإسلام، مع علم المستودع عدم تقييد الوارث، فإن الشارع جعل له ولاية الاستيجار للحج فهي في يده إلى وقت الاستيجار غير مضمونة. ويدخل فيه أيضا اللقطة، فإنها لا بإذن المالك، بل الشارع أقر يده عليه للاحتفاظ.
وأمانة عامة: وهي كل عين حصلت في يد غير المالك مع عدم علمه بذلك على غير المتعدي كالثوب تطيره الريح إلى دار إنسان، وكالوديعة إذا مات مالكها ولم يعلم الوارث، وكالمأمور بدفع عين إلى غيره، والمال الموصى بتفريقه أو بدفعه إلى من يعلم به. ولو كان الموصى له معينا وعلم به كان أمانة خاصة، وحكم أمانة الخاصة