____________________
الزائد في بيت المال، فقامت إليه امرأة من أخريات الناس، فقالت: وما أنت يا بن الخطاب تمنعنا ما أباحه الله لنا!؟ فقال: وأين ذلك من كتاب الله؟ فقالت قوله تعالى: ﴿وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا﴾ (1) فقال أيهما الناس على رسلكم، رجل أخطأ وامرأة أصابت (2).
قال طاب ثراه: ولا يجوز عقد المسلم على الخمر، ولو عقد صح، ولها مع الدخول مهر المثل، وقيل: يبطل العقد أقول: هنا مسألتان.
الأولى: إذا عقد المسلم على خمر أو خنزير هل يصح العقد أو يبطل؟ فيه مذهبان:
(أ) الصحة، وهو مذهب الشيخ في الخلاف (3) والمبسوط (4)، وبه قال: ابن حمزة (5)
قال طاب ثراه: ولا يجوز عقد المسلم على الخمر، ولو عقد صح، ولها مع الدخول مهر المثل، وقيل: يبطل العقد أقول: هنا مسألتان.
الأولى: إذا عقد المسلم على خمر أو خنزير هل يصح العقد أو يبطل؟ فيه مذهبان:
(أ) الصحة، وهو مذهب الشيخ في الخلاف (3) والمبسوط (4)، وبه قال: ابن حمزة (5)