ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر.
والشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة مشترطة هنا. ولا رجوع للزوج إلا أن ترجع هي في البذل. وإذا خرجت من العدة فلا رجوع لها. ويجوز أن تفاديها بقدر ما وصل إليها منه فما دون، ولا يحل له ما زاد عنه.
____________________
قال طاب ثراه: ويشترط إتباعها (أي المباراة) بالطلاق على قول الأكثر.
أقول: ادعى الشيخ الإجماع على افتقار المباراة إلى التلفظ بالطلاق (1) وكذا المصنف في الشرائع (2) وقوله هنا في الواقع يشعر بوجود مخالف، وهو منقرض أو متروك.
نعم روى الشيخ في الإستبصار مرفوعا إلى حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أن المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما، لأن العصمة قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج (3).
وعن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المبارئة تبين من غير أن تتبعها بالطلاق (4).
قال الشيخ: أوردنا هذه الأخبار على ما رويت وليس العلم على ظاهرها، لأن المبارات ليس يقع بها فرقة من غير طلاق، وإنما تؤثر في ضرب من الطلاق في أن يقع
أقول: ادعى الشيخ الإجماع على افتقار المباراة إلى التلفظ بالطلاق (1) وكذا المصنف في الشرائع (2) وقوله هنا في الواقع يشعر بوجود مخالف، وهو منقرض أو متروك.
نعم روى الشيخ في الإستبصار مرفوعا إلى حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أن المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما، لأن العصمة قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج (3).
وعن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المبارئة تبين من غير أن تتبعها بالطلاق (4).
قال الشيخ: أوردنا هذه الأخبار على ما رويت وليس العلم على ظاهرها، لأن المبارات ليس يقع بها فرقة من غير طلاق، وإنما تؤثر في ضرب من الطلاق في أن يقع