____________________
بسهم من ماله؟ فقال: السهم واحد من ثمانية (1).
(ب) أنه السدس، قاله الشيخ في الكتابين (3) وبه قال الفقيه (3).
(ج) أنه العشرة، وهو في رواية طلحة بن زيد عن الباقر عليه السلام قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة (4)، وهو بتري.
قال طاب ثراه: ولو أوصى بوجوه، فنسي الوصي وجها، صرف في البر، وقيل:
يرجع ميراثا.
أقول: بالأول قال الشيخان (5) والصدوق (6) والقاضي (7) واختاره المصنف (8) والعلامة (9) وبالثاني قال ابن إدريس وحكاه عن الشيخ في المسائل الحائريات (10).
(ب) أنه السدس، قاله الشيخ في الكتابين (3) وبه قال الفقيه (3).
(ج) أنه العشرة، وهو في رواية طلحة بن زيد عن الباقر عليه السلام قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة (4)، وهو بتري.
قال طاب ثراه: ولو أوصى بوجوه، فنسي الوصي وجها، صرف في البر، وقيل:
يرجع ميراثا.
أقول: بالأول قال الشيخان (5) والصدوق (6) والقاضي (7) واختاره المصنف (8) والعلامة (9) وبالثاني قال ابن إدريس وحكاه عن الشيخ في المسائل الحائريات (10).