الثاني، في الموقوف: ويشترط أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها، انتفاعا محللا. ويصح إقباضها، مشاعة كانت أو مقسومة.
____________________
وبالثالث قال ابن زهرة (1).
احتج الأولون: بأنه في الحقيقة حبس، لانقراض أربابه، فلا يكون مؤبدا، فيرجع إلى ورثة الواقف لعدم خروجه عنه بالكلية. ولأنه إنما وقف على قوم بأعيانهم، ولا يتخطى إلى غيرهم، لقول العسكري عليه السلام: الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله (2).
واحتج المفيد بأن الوقف خرج عن الواقف، فلا يعود إليه، والموقوف عليه يملك الوقف، فيورث عنه كغيره، بخلاف البطن الأول فإنه وإن ملك لا يورث عنه لعدم تمامية الملك في حقه، لتعلق حق البطون به، وليس بعد الأخير من يتعلق له حق بالوقف.
وأجيب بالغ من كون الوقف مطلقا ناقلا، بل المؤبد منه، أما ما كان منه في حكم الحبس، فلا (3) قال العلامة في المختلف: ولا بأس بقول ابن زهرة، لانتقال الوقف من الواقف وزوال ملكه عنه (4).
قال طاب ثراه: ولو شرط عوده عند الحاجة، فقولان: أشبههما البطلان.
أقول: في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
(أ) صحة الوقف والشرط، بمعنى أنه إن احتاج إليه، ورجع فيه، صار طلقا،
احتج الأولون: بأنه في الحقيقة حبس، لانقراض أربابه، فلا يكون مؤبدا، فيرجع إلى ورثة الواقف لعدم خروجه عنه بالكلية. ولأنه إنما وقف على قوم بأعيانهم، ولا يتخطى إلى غيرهم، لقول العسكري عليه السلام: الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله (2).
واحتج المفيد بأن الوقف خرج عن الواقف، فلا يعود إليه، والموقوف عليه يملك الوقف، فيورث عنه كغيره، بخلاف البطن الأول فإنه وإن ملك لا يورث عنه لعدم تمامية الملك في حقه، لتعلق حق البطون به، وليس بعد الأخير من يتعلق له حق بالوقف.
وأجيب بالغ من كون الوقف مطلقا ناقلا، بل المؤبد منه، أما ما كان منه في حكم الحبس، فلا (3) قال العلامة في المختلف: ولا بأس بقول ابن زهرة، لانتقال الوقف من الواقف وزوال ملكه عنه (4).
قال طاب ثراه: ولو شرط عوده عند الحاجة، فقولان: أشبههما البطلان.
أقول: في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
(أ) صحة الوقف والشرط، بمعنى أنه إن احتاج إليه، ورجع فيه، صار طلقا،