(الأولى) الكفارة تجب بالعود، وهو إرادة الوطء، والأقرب أنه لا استقرار لوجوبها.
____________________
(ب) رواية حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه، قال: يأتيها وليس عليه شئ (١).
وفي طريقها ابن فضال (٢).
قال طاب ثراه: الكفارة تجب بالعود، وهو إرادة الوطء، والأقرب أنه لا استقرار لوجوبها.
أقول: كفارة الظهار يجب عند العود إجماعا، لقوله تعالى ﴿ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾ (3) والعود هو إرادة الوطي. وهل يستقر بنفس الإرادة، أو لا؟ بل معنى الوجوب يحرم الوطئ حتى يكفر؟ أكثر الأصحاب على الثاني، وبالأول قال نجيب الدين يحيى بن سعيد (4) واختاره العلامة في التحرير (5) لدلالة الآية عليه.
ويظهر الفائدة في مسائل:
(أ) لو أراد الوطئ ثم مات قبله، وجبت الكفارة على الأول، ولا يجب على الثاني.
وفي طريقها ابن فضال (٢).
قال طاب ثراه: الكفارة تجب بالعود، وهو إرادة الوطء، والأقرب أنه لا استقرار لوجوبها.
أقول: كفارة الظهار يجب عند العود إجماعا، لقوله تعالى ﴿ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾ (3) والعود هو إرادة الوطي. وهل يستقر بنفس الإرادة، أو لا؟ بل معنى الوجوب يحرم الوطئ حتى يكفر؟ أكثر الأصحاب على الثاني، وبالأول قال نجيب الدين يحيى بن سعيد (4) واختاره العلامة في التحرير (5) لدلالة الآية عليه.
ويظهر الفائدة في مسائل:
(أ) لو أراد الوطئ ثم مات قبله، وجبت الكفارة على الأول، ولا يجب على الثاني.