(الثاني) في المحلل.
ويعتبر فيه البلوغ والوطئ في القبل بالعقد الصحيح الدائم.
وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان، أشهرهما: أنه يهدم.
____________________
قال طاب ثراه: وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان، أشهرهما: أنه يهدم.
أقول: إذا رجع المطلق عاد إليه النكاح بما بقي من الطلقات. وكذا إن بانت منه بطلقة أو طلقتين وارتجعا بعقد مستأنف قبل تزويجها بغيره، أو بعده قبل إصابة الثاني.
أما لو كان بعد إصابته على الشرائط المحللة لو وقعت بعد ثلاث، فهل يهدم هذا المحلل الطلاق السابق، وتبقى مع زوجها على ثلاث مستأنفات؟ أو لا يهدم بعد الطلقة السابقة على النكاح الثاني مع الثلاث وتبقى معه بعد تزويجها على طلقتين، ولو كان السابق على نكاح الثاني طلقتين بقيت معه على طلقة؟
فيه روايتان.
أحدهما الهدم، وهي رواية رفاعة بن موسى النحاس، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رج طلق امرأة تطليقة واحدة، فتبين منه، ثم يتزوجها آخر، فيطلقها على السنة، فتبين منه، ثم يتزوجها الأول، على كم هي عنده قال: على غير شئ، ثم قال: يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانيا استقبل الطلاق، فإذا طلقها واحدة كانت على الثنتين (1).
أقول: إذا رجع المطلق عاد إليه النكاح بما بقي من الطلقات. وكذا إن بانت منه بطلقة أو طلقتين وارتجعا بعقد مستأنف قبل تزويجها بغيره، أو بعده قبل إصابة الثاني.
أما لو كان بعد إصابته على الشرائط المحللة لو وقعت بعد ثلاث، فهل يهدم هذا المحلل الطلاق السابق، وتبقى مع زوجها على ثلاث مستأنفات؟ أو لا يهدم بعد الطلقة السابقة على النكاح الثاني مع الثلاث وتبقى معه بعد تزويجها على طلقتين، ولو كان السابق على نكاح الثاني طلقتين بقيت معه على طلقة؟
فيه روايتان.
أحدهما الهدم، وهي رواية رفاعة بن موسى النحاس، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رج طلق امرأة تطليقة واحدة، فتبين منه، ثم يتزوجها آخر، فيطلقها على السنة، فتبين منه، ثم يتزوجها الأول، على كم هي عنده قال: على غير شئ، ثم قال: يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانيا استقبل الطلاق، فإذا طلقها واحدة كانت على الثنتين (1).