____________________
يكن الوقف قابلا المثل هذا الشرط، وهو المتنازع.
قال طاب ثراه: وفي وقف من بلغ عشرا تردد، والمروي جواز صدقته، والأولى المنع.
أقول: سوغ الشيخ وقفه في المعروف (1) وهو مذهب التقي (2) وأبي علي (3) ومنع سلار (4) وابن إدريس (5) وعليه المصنف (6) والعلامة (7).
قال طاب ثراه: ويجوز للواقف أن يجعل النظر لنفسه على الأشبه.
أقول: منع ابن إدريس من صحة هذا الشرط، وأفسد به الوقف، حيث عد من شرايط صحة الوقف أن لا يدخله شرط خيار الواقف في الرجوع، وأن لا يتولاه هو بنفسه (8) واختار المصنف والعلامة الجواز (9) (10) وادعى العلامة في المختلف:
قال طاب ثراه: وفي وقف من بلغ عشرا تردد، والمروي جواز صدقته، والأولى المنع.
أقول: سوغ الشيخ وقفه في المعروف (1) وهو مذهب التقي (2) وأبي علي (3) ومنع سلار (4) وابن إدريس (5) وعليه المصنف (6) والعلامة (7).
قال طاب ثراه: ويجوز للواقف أن يجعل النظر لنفسه على الأشبه.
أقول: منع ابن إدريس من صحة هذا الشرط، وأفسد به الوقف، حيث عد من شرايط صحة الوقف أن لا يدخله شرط خيار الواقف في الرجوع، وأن لا يتولاه هو بنفسه (8) واختار المصنف والعلامة الجواز (9) (10) وادعى العلامة في المختلف: