المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ١٠١
نعم لو أوصى لمكاتب قد تحرر بعضه، مضت الوصية في قدر نصيبه من الحرية. وتصح لعبد الموصي ومدبره ومكاتبه وأم ولده.
____________________
عن بعض أصحابنا (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة صحة الوصية للذمي مطلقا، لأصالة الصحة، والجواز، ولأنها نوع عطية ولا فرق بين وقوعها حال الحياة أو بعد الوفاة (٣)، ولما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل أوصى بماله في سبيل الله، قال: اعط لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله تعالى يقول ﴿فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه والله سميع عليم﴾ (4) (5).
قال طاب ثراه: ولو أوصى لمكاتب قد تحرر بعضه، مضت الوصية في قدر نصيبه من الحرية.
أقول: معناه: إذا أوصى لمكاتب قد تحرر نصفه مثلا، بوصية، صح له منها نصفها، ولو كان المتحرر ثلثاه، صح له منها الثلثان، لكن بعد خروج ذلك من ثلث تركة الموصي. وهل المعتبر من الثلث مما صح له بنصيب الحرية، أو التقسيط على نصيب الحرية يكون بعد اعتبار الثلث؟ مثلا أوصى له بمائة وتركته مائة وخمسون، فعلى تقدير تقديم اعتبار التقسيط، يصح له خمسون، لأنا نعطيه نصف ما أوصى له به، ثم نقيسه على الثلث وقد خرج منه. وعلى تقدير تقديم اعتبار الثلث على التقسيط يصح له خمسة وعشرون، لأنه لما أوصى له بمائة وهي زائدة على الثلث، رددناها إلى الثلث، فكان الخارج خمسين، فيقسط على ما فيه من الحرية، وهو

(١) الخلاف: كتاب الوصايا، مسألة ٢٦ قال: وفي أصحابنا خاصة قيدها إذا كانوا أقاربه.
(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٣) المختلف: في الوصايا ص ٥٢ س ٣٨ قال: والوجه صحة الوصية للذمي خاصة لأصالة الصحة الخ.
(٤) البقرة: ١٨١.
(٥) الفقيه: ج ٤ باب إنفاذ الوصية والنهي عن تبديلها، الحديث (1).
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 107 ... » »»
الفهرست