____________________
عن بعض أصحابنا (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة صحة الوصية للذمي مطلقا، لأصالة الصحة، والجواز، ولأنها نوع عطية ولا فرق بين وقوعها حال الحياة أو بعد الوفاة (٣)، ولما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل أوصى بماله في سبيل الله، قال: اعط لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله تعالى يقول ﴿فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه والله سميع عليم﴾ (4) (5).
قال طاب ثراه: ولو أوصى لمكاتب قد تحرر بعضه، مضت الوصية في قدر نصيبه من الحرية.
أقول: معناه: إذا أوصى لمكاتب قد تحرر نصفه مثلا، بوصية، صح له منها نصفها، ولو كان المتحرر ثلثاه، صح له منها الثلثان، لكن بعد خروج ذلك من ثلث تركة الموصي. وهل المعتبر من الثلث مما صح له بنصيب الحرية، أو التقسيط على نصيب الحرية يكون بعد اعتبار الثلث؟ مثلا أوصى له بمائة وتركته مائة وخمسون، فعلى تقدير تقديم اعتبار التقسيط، يصح له خمسون، لأنا نعطيه نصف ما أوصى له به، ثم نقيسه على الثلث وقد خرج منه. وعلى تقدير تقديم اعتبار الثلث على التقسيط يصح له خمسة وعشرون، لأنه لما أوصى له بمائة وهي زائدة على الثلث، رددناها إلى الثلث، فكان الخارج خمسين، فيقسط على ما فيه من الحرية، وهو
قال طاب ثراه: ولو أوصى لمكاتب قد تحرر بعضه، مضت الوصية في قدر نصيبه من الحرية.
أقول: معناه: إذا أوصى لمكاتب قد تحرر نصفه مثلا، بوصية، صح له منها نصفها، ولو كان المتحرر ثلثاه، صح له منها الثلثان، لكن بعد خروج ذلك من ثلث تركة الموصي. وهل المعتبر من الثلث مما صح له بنصيب الحرية، أو التقسيط على نصيب الحرية يكون بعد اعتبار الثلث؟ مثلا أوصى له بمائة وتركته مائة وخمسون، فعلى تقدير تقديم اعتبار التقسيط، يصح له خمسون، لأنا نعطيه نصف ما أوصى له به، ثم نقيسه على الثلث وقد خرج منه. وعلى تقدير تقديم اعتبار الثلث على التقسيط يصح له خمسة وعشرون، لأنه لما أوصى له بمائة وهي زائدة على الثلث، رددناها إلى الثلث، فكان الخارج خمسين، فيقسط على ما فيه من الحرية، وهو