وأسبابها ثلاثة: الزوجية، والقرابة، والملك.
وأما الزوجية: فيشترط في وجوب نفقتها شرطان: العقد الدائم، فلا نفقة لمستمتع بها، والتمكين الكامل، فلا نفقة لناشزة. ولو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط، كالمرض، والحيض، وفعل الواجب.
أما المندوب: فإن منعها منه فاستمرت، سقطت نفقتها. وتستحق الزوجة النفقة ولو كانت ذمية أو أمة. وكذا تستحقها المطلقة الرجعية دون البائن، والمتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا، فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع، وفي الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين. ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب، وتقضى لو فاتت.
____________________
تزوجت (1) واختار العلامة مختار الشيخ (2)، لأن الحضانة إرفاق بالصبي، فإذا تزوجت الأم خرجت باشتغالها بزوجها، وحقوقها عن الحضانة للطفل ربما منعت من الزوج بعض حقوقه لو حضنته، فسقطت، وإذا طلقت زال المانع فبقي المقتضي سليما عن المعارض، فيثبت حكمه.
قال طاب ثراه: وفي الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين.
أقول: المتوفى عنها من جملة البائنات، فلا نفقة لها مع الحيلولة إجماعا. وهل لها النفقة لو كانت حاملا كالمطلقة، أم لا؟ مذهبان.
قال طاب ثراه: وفي الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين.
أقول: المتوفى عنها من جملة البائنات، فلا نفقة لها مع الحيلولة إجماعا. وهل لها النفقة لو كانت حاملا كالمطلقة، أم لا؟ مذهبان.