(الثاني) في المستقيمة الحيض، وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر، إذا كانت حرة، وإن كانت تحت عبد وتحسب بالطهر الذي طلقها فيه ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة، وتبين برؤية الدم الثالث.
وأقل ما تقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان، وليست الأخيرة من العدة، بل دلالة الخروج.
____________________
وجب الحداد المشتمل على ترك الزينة ولبس شعار الحزن ليعظم أمر الموت ولا يستهان به، واستحباب إقامة المأتم وإظهار الحزن والتعزية ثلاثة أيام، من هذا القبيل. وأما عدة الحامل: فإن الوجه فيه، وإن أمن الاختلاط في حقيقة النسب، لا يؤمن فيه الاختلاط بالبعضية، لما روي في الأخبار أنه يتغذى بنطفته (1) وقد تقدم من ذلك جملة مقنعة في باب بيع الحيوان، مع ما فيه من التروي لالتئام الحال وعود الزوجين إلى النكاح في زمان العدة.
قال طاب ثراه: وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر.
أقول: اختلف أهل اللغة في لفظ (القرء) هل هو موضوع للطهر حقيقة، ويستعمل في الحيض، أو بالعكس؟ أو هو مشترك بينهما بالاشتراك اللفظي كلفظ العين، أو إنه اسم للانتقال من معتاد إلى معتاد، فيتناول الانتقال من الحيض على الطهر وبالعكس، وقد ذهب إلى هذه التفاسير الأربعة قوم منهم (2).
وأما الفقهاء فعلى قولين بعد اتفاقهم على انقضاء العدة بالأقراء لقوله تعالى (و
قال طاب ثراه: وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر.
أقول: اختلف أهل اللغة في لفظ (القرء) هل هو موضوع للطهر حقيقة، ويستعمل في الحيض، أو بالعكس؟ أو هو مشترك بينهما بالاشتراك اللفظي كلفظ العين، أو إنه اسم للانتقال من معتاد إلى معتاد، فيتناول الانتقال من الحيض على الطهر وبالعكس، وقد ذهب إلى هذه التفاسير الأربعة قوم منهم (2).
وأما الفقهاء فعلى قولين بعد اتفاقهم على انقضاء العدة بالأقراء لقوله تعالى (و