الخامسة: لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين، وقال المرتضى: يثبت ما لم يشترط السقوط نعم لو شرط الميراث لزم.
____________________
ما شرط، وذلك ينافي انعقاده دائما.
قال طاب ثراه: ولا تقع بالمتعة طلاق إجماعا، ولا لعان على الأظهر، ويقع الظهار على تردد.
أقول: قال السيد: يقع اللعان والظهار (1) وقال التقي: بوقوع الظهار دون اللعان (2) وسيأتي تحقيقه في موضعه أن شاء الله.
قال طاب ثراه: لا يثبت بالمتعة ميراث، وقال المرتضى يثبت ما لم يشترط السقوط نعم لو شرط التوارث لزم.
أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:
(أ) ثبوت الميراث في الأصل، وتسقط باشتراط سقوطه حكاه المصنف عن السيد (3) وهو مذهب الحسن (4).
(ب) سقوطه في الأصل وتثبت بالشرط، وهو مذهب الشيخ في النهاية (5) وبه
قال طاب ثراه: ولا تقع بالمتعة طلاق إجماعا، ولا لعان على الأظهر، ويقع الظهار على تردد.
أقول: قال السيد: يقع اللعان والظهار (1) وقال التقي: بوقوع الظهار دون اللعان (2) وسيأتي تحقيقه في موضعه أن شاء الله.
قال طاب ثراه: لا يثبت بالمتعة ميراث، وقال المرتضى يثبت ما لم يشترط السقوط نعم لو شرط التوارث لزم.
أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:
(أ) ثبوت الميراث في الأصل، وتسقط باشتراط سقوطه حكاه المصنف عن السيد (3) وهو مذهب الحسن (4).
(ب) سقوطه في الأصل وتثبت بالشرط، وهو مذهب الشيخ في النهاية (5) وبه