(السادس) إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع، فسد الشرط دون العقد والمهر، كما لو شرطت ألا يتزوج أو لا يتسرى، وكذا لو شرطت تسليم المهر في أجل، فإن تأخر عنه فلا عقد، أما لو شرطت أن لا يفتضها صح، ولو أذنت بعده جاز، ومنهم من خص جواز الشرط بالمتعة.
____________________
والرجوع بالأرش، أو مهر المثل على إشكال.
قال طاب ثراه: أما لو شرطت أن لا يفتضها صح، ولو أذنت بعده جاز، ومنهم من خص جواز الشرط بالمتعة.
أقول: للأصحاب هنا خمسة أقوال:
(أ) صحة العقد والشرط مطلقا، أي سواء كان العقد دائما أو منقطعا، ولو أذنت بعد ذلك جاز فهنا حكمان.
تحريم الافتضاض (1) مع عدم الإذن، وموجبه لزوم الوفاء بالشرط. وتسويغه بعد الإذن، لأن بالعقد ملك الاستمتاع، وإنما كان الامتناع لمكان الشرط، ولا مانع من هذا الشرط، فيكون لازما.
لقوله صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم (2) وقد زال برضاها.
ولرواية سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها؟ فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت، من نظر أو التماس، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل
قال طاب ثراه: أما لو شرطت أن لا يفتضها صح، ولو أذنت بعده جاز، ومنهم من خص جواز الشرط بالمتعة.
أقول: للأصحاب هنا خمسة أقوال:
(أ) صحة العقد والشرط مطلقا، أي سواء كان العقد دائما أو منقطعا، ولو أذنت بعد ذلك جاز فهنا حكمان.
تحريم الافتضاض (1) مع عدم الإذن، وموجبه لزوم الوفاء بالشرط. وتسويغه بعد الإذن، لأن بالعقد ملك الاستمتاع، وإنما كان الامتناع لمكان الشرط، ولا مانع من هذا الشرط، فيكون لازما.
لقوله صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم (2) وقد زال برضاها.
ولرواية سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها؟ فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت، من نظر أو التماس، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل