المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٦
(الخامس) لو أعطاها عوض المهر متاعا، أو عبدا آبقا وشيئا، ثم طلق رجع بنصف المسمى دون العوض.
(السادس) إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع، فسد الشرط دون العقد والمهر، كما لو شرطت ألا يتزوج أو لا يتسرى، وكذا لو شرطت تسليم المهر في أجل، فإن تأخر عنه فلا عقد، أما لو شرطت أن لا يفتضها صح، ولو أذنت بعده جاز، ومنهم من خص جواز الشرط بالمتعة.
____________________
والرجوع بالأرش، أو مهر المثل على إشكال.
قال طاب ثراه: أما لو شرطت أن لا يفتضها صح، ولو أذنت بعده جاز، ومنهم من خص جواز الشرط بالمتعة.
أقول: للأصحاب هنا خمسة أقوال:
(أ) صحة العقد والشرط مطلقا، أي سواء كان العقد دائما أو منقطعا، ولو أذنت بعد ذلك جاز فهنا حكمان.
تحريم الافتضاض (1) مع عدم الإذن، وموجبه لزوم الوفاء بالشرط. وتسويغه بعد الإذن، لأن بالعقد ملك الاستمتاع، وإنما كان الامتناع لمكان الشرط، ولا مانع من هذا الشرط، فيكون لازما.
لقوله صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم (2) وقد زال برضاها.
ولرواية سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها؟ فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت، من نظر أو التماس، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل

(١) افتض الجارية أزال بكارتها، والافتضاض بالفاء بمعناه (مجمع البحرين فضض).
(٢) عوالي اللئالي: ج ١ ص ٢١٨ الحديث 84 و ص 293 الحديث 173 و ج 2 ص 257 الحديث 7 و ج 3 ص 217 الحديث 77 ولاحظ ما علق عليه
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست